نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 293
الحركة متحققة ، بخلاف العكس وهو ما إذا حصل دم بدون حركة . وإذا حصل كلا الأمرين فهو أولى وأحوط . وان كان الاحتياط استحبابيا . الجهة الخامسة : من شروط التذكية : أن يكون القطع تحت العظم الذي في العنق والمسمى بالجوزة أو الخرزة ، وهو الذي يصعد وينزل حال البلع . وهذا الشرط مما لم يوجد في كتب الأوائل من الفقهاء ، وإنما هي فتوى مستحدثة من قبل المتأخرين . وهي مبنية على زعم أسند إلى بعض الثقات من القصابين بأنه إذا تم الذبح فوق الجوزة فإنه لا يتم قطع الودجين الآخرين ( غير المريء والقصبة الهوائية ) بخلاف ما إذا تم الذبح تحتها فإنه يحصل اليقين بقطع الأوداج الأربعة كلها ، وبعضهم يحتاط أن لا يقطع من خلال الجوزة نفسها . وعلل ذلك : بأن الودجين أقصر طولا من ناحية صعودهما للرأس من المريء والقصبة اللذين يصلان إلى الحنجرة نفسها . فلو قطعنا من فوق الجوزة يبقى الودجان القصيران سالمين عن القطع . ويمكن المناقشة في ذلك بعدة وجوه أهمها : الوجه الأول : إننا عرفنا أنه لا دليل على وجوب قطع الأوداج الأربعة كلها ، إلَّا الشهرة التي هي في هذا المورد ليست بحجة ، بل الحجة بخلافها . الوجه الثاني : التمسك بإطلاق ما دل على الجواز إذا انقطع الحلقوم . وهو المريء وهذا ما يحصل حتى مع القطع من فوق الجوزة . الوجه الثالث : التمسك بإطلاق ما دل على الجواز إذا خرج الدم . الوجه الرابع : التمسك بإطلاق ما دل على الجواز مع حصول الحركة من الحيوان .
293
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 293