responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 293


الحركة متحققة ، بخلاف العكس وهو ما إذا حصل دم بدون حركة . وإذا حصل كلا الأمرين فهو أولى وأحوط . وان كان الاحتياط استحبابيا .
الجهة الخامسة : من شروط التذكية : أن يكون القطع تحت العظم الذي في العنق والمسمى بالجوزة أو الخرزة ، وهو الذي يصعد وينزل حال البلع .
وهذا الشرط مما لم يوجد في كتب الأوائل من الفقهاء ، وإنما هي فتوى مستحدثة من قبل المتأخرين . وهي مبنية على زعم أسند إلى بعض الثقات من القصابين بأنه إذا تم الذبح فوق الجوزة فإنه لا يتم قطع الودجين الآخرين ( غير المريء والقصبة الهوائية ) بخلاف ما إذا تم الذبح تحتها فإنه يحصل اليقين بقطع الأوداج الأربعة كلها ، وبعضهم يحتاط أن لا يقطع من خلال الجوزة نفسها .
وعلل ذلك : بأن الودجين أقصر طولا من ناحية صعودهما للرأس من المريء والقصبة اللذين يصلان إلى الحنجرة نفسها . فلو قطعنا من فوق الجوزة يبقى الودجان القصيران سالمين عن القطع .
ويمكن المناقشة في ذلك بعدة وجوه أهمها :
الوجه الأول : إننا عرفنا أنه لا دليل على وجوب قطع الأوداج الأربعة كلها ، إلَّا الشهرة التي هي في هذا المورد ليست بحجة ، بل الحجة بخلافها .
الوجه الثاني : التمسك بإطلاق ما دل على الجواز إذا انقطع الحلقوم .
وهو المريء وهذا ما يحصل حتى مع القطع من فوق الجوزة .
الوجه الثالث : التمسك بإطلاق ما دل على الجواز إذا خرج الدم .
الوجه الرابع : التمسك بإطلاق ما دل على الجواز مع حصول الحركة من الحيوان .

293

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست