responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 291

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


سبحانه ، مهما كان مقدسا في ذاته . بما في ذلك أسماء المعصومين والأنبياء . لأنه لا يكون مصداقا لذكر اسم اللَّه سبحانه كما هو معلوم .
وأما الأسماء المشتركة بينه سبحانه وبين خلقه . ففيها عدة وجوه :
الوجه الأول : انها ليست من الأسماء الحسنى . بل يراد بالأسماء الحسنى ما كان مختصا به سبحانه . فما لم يكن مختصا فليس منها .
ومعه لا يجوز استعماله في الذبح أصلا .
الوجه الثاني : أنها وإن كانت من الأسماء الحسنى . إلَّا أنها تتبع القصد . فإن قصد الفرد كونها ذكر للَّه سبحانه كفى في حلية الذبح .
الوجه الثالث : انه لا يكفي القصد في ذلك بل لا بد من الوضوح العرفي في اللفظ بإرادة اللَّه سبحانه . فإن لم يتم ذلك بوصف واحد أضاف له وصفا آخر لكي يتعين فيه سبحانه . وهذا هو الأحوط بل الأقوى .
وأما الوجه الأول من هذه الثلاثة فليس تاما . لأن عددا من الأسماء المشهورة للَّه سبحانه هي من الأسماء المشتركة كالكريم والعالم والقادر .
فهي من الأسماء الحسنى وإن كانت مشتركة .
الجهة الرابعة : من الشروط في صحة التذكية : خروج الدم من المنحر بالمقدار المعتاد .
والمراد من المقدار المعتاد ما يناسب حجم الحيوان عادة . وليس له كمية محددة رياضيا بل يكفي عرفا أن يقال : بأنه خرج من الدم ما يكفي أو ما هو معتاد .
فإذا لم يخرج دم أصلا أو خرج دم قليل أو على شكل قطرات ، لم يصح الذبح وأصبحت الذبيحة حراما .
ويمكن البرهنة على ذلك ببعض الأخبار كخبر الحسين بن [1] مسلم



[1] الوسائل ج 16 . أبواب الذبح باب 12 حديث 2 .

291

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست