نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 290
إلَّا أنه يقع الكلام في بعض التفاصيل : أولا : انه هل يجب قول : بسم اللَّه الرحمن الرحيم كلها أو يكتفي ببعضها أو يكتفي بأي لفظ من ألفاظ الجلالة ، مع إضافة ( باسم ) قبلها ، أو بدون ذلك . ثانيا : هل يجب تعمد القول من أجل الذبح أو يمكن أن يكون التسمية بقصد آخر ولكنها وقعت صدفة مع الذبح . ثالثا : هل يمكن الاكتفاء بأسماء أخرى غير الأسماء الحسنى ، كالألفاظ المشتركة بين اللَّه وغيره ، أو أسماء المعصومين عليهم السلام . ولا ينبغي الإشكال في جواز الاكتفاء بما يصدق عليه اسم اللَّه سبحانه وهذا يعني عدة أمور : أولا : أنه لا يجب قراءة البسملة كلها . لأن بعضها كاف في التسمية ، ويصدق عليها اسم اللَّه سبحانه . ثانيا : عدم وجوب ذكر اسمين أو أكثر أو تكرار اسم واحد . ثالثا : إن لفظ الاسم : ( باسم ) سابقا على أحد الأسماء الحسنى ، وإن كان ملتزما به من قبل المتشرعة . إلَّا أنه لا ينبغي أن يكون واجبا لأن ذكر الاسم وحده كاف . فإنه اسم بالحمل الشائع وإن لم يكن اسما بالحمل الأولي . فهذا هو الجواب على الفقرة الأولى . وأما الفقرة الثانية فقد سبق أن بحثناها في فصل الصيد واستنتجنا هناك أنه لا يجب التعمد في الاسم على الذبيحة بل يكفي مجرد الاقتران العرفي . فإن ذلك كاف عرفا من صدق اسم اللَّه سبحانه عليه . نعم ، لا يبعد أن الأولوية في ذلك والاحتياط الاستحبابي بلا إشكال . وأما الفقرة الثالثة فإنه لا إشكال في عدم جواز الاكتفاء بغير اسم اللَّه
290
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 290