responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 290


إلَّا أنه يقع الكلام في بعض التفاصيل :
أولا : انه هل يجب قول : بسم اللَّه الرحمن الرحيم كلها أو يكتفي ببعضها أو يكتفي بأي لفظ من ألفاظ الجلالة ، مع إضافة ( باسم ) قبلها ، أو بدون ذلك .
ثانيا : هل يجب تعمد القول من أجل الذبح أو يمكن أن يكون التسمية بقصد آخر ولكنها وقعت صدفة مع الذبح .
ثالثا : هل يمكن الاكتفاء بأسماء أخرى غير الأسماء الحسنى ، كالألفاظ المشتركة بين اللَّه وغيره ، أو أسماء المعصومين عليهم السلام .
ولا ينبغي الإشكال في جواز الاكتفاء بما يصدق عليه اسم اللَّه سبحانه وهذا يعني عدة أمور :
أولا : أنه لا يجب قراءة البسملة كلها . لأن بعضها كاف في التسمية ، ويصدق عليها اسم اللَّه سبحانه .
ثانيا : عدم وجوب ذكر اسمين أو أكثر أو تكرار اسم واحد .
ثالثا : إن لفظ الاسم : ( باسم ) سابقا على أحد الأسماء الحسنى ، وإن كان ملتزما به من قبل المتشرعة . إلَّا أنه لا ينبغي أن يكون واجبا لأن ذكر الاسم وحده كاف . فإنه اسم بالحمل الشائع وإن لم يكن اسما بالحمل الأولي .
فهذا هو الجواب على الفقرة الأولى .
وأما الفقرة الثانية فقد سبق أن بحثناها في فصل الصيد واستنتجنا هناك أنه لا يجب التعمد في الاسم على الذبيحة بل يكفي مجرد الاقتران العرفي . فإن ذلك كاف عرفا من صدق اسم اللَّه سبحانه عليه . نعم ، لا يبعد أن الأولوية في ذلك والاحتياط الاستحبابي بلا إشكال .
وأما الفقرة الثالثة فإنه لا إشكال في عدم جواز الاكتفاء بغير اسم اللَّه

290

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست