نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 289
واقفة عند الذبح على أرجلها أو مضطجعة على الأرض ، فإن ذبحها وهي قائمة . كما يحدث أحيانا في ذبح البقر ونحر الإبل . فالمتعين عندئذ توجيه الرأس إلى القبلة بصفته حيا متكاملا ، بغض النظر عن شيء آخر . ولا بأس أن يكون المنحر عندئذ متجها إلى الأسفل . وفي الواقع : إن الواجب هو صدق التوجيه إلى القبلة كيفما حصل وهو لا شك صادق بتوجيه الرأس وحده ، والمنحر وحده . ولعله أوضح مع توجيه الرأس حتى لو كانت الذبيحة مضطجعة . إلَّا أنه - مع ذلك - لا ينبغي الإشكال في توجيه المنحر أيضا . وأما توجيههما معا ، فمع إمكانه فهو أرجح وأحوط ، وإن كان الاحتياط استحبابيا ، لما سبق من إمكان الاكتفاء بأحدهما . إلَّا أنه غالبا متعذر لأن الرأس مع المنحر يشكلان زاوية قائمة فإذا اتجه أحدهما إلى القبلة اتجه الآخر إلى يسارها أو يمينها ، حسب شكل اضطجاع الحيوان . نعم ، يمكن ذلك بمعنى من التسامح العرفي بأن تدفع الرأس إلى الخلف قليلا ، أي إلى جهة ظهر الحيوان ، وتوجيه ظهر السكين نحو جهة الرأس قليلا . وعندئذ فقد تكون القبلة الحقيقية هي ما بين اتجاه الرأس واتجاه السكين . ويكون انحراف الرأس والسكين عن القبلة قليلا بحيث يكون مقبولا ومجزيا حتى في الصلاة . كل واحد منهما إلى الطرف المناسب له . وأما اشتراط توجه الذابح إلى القبلة ، مضافا إلى توجيه الذبيحة . فهو غير محتمل فقهيا ، ولم يفت به أحد ، وإنما هو أمر قد يحصل غالبا من الناحية العملية . وليس بمضر على أي حال . الجهة الثالثة : في اشتراط التسمية على الذبيحة . وهي إجمالا من الضروريات الواردة في الأخبار الصحيحة الصريحة . مضافا إلى القرآن الكريم * ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ ا للهِ عَلَيْه ِ ) * .
289
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 289