responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 288


إذن ينتج الجواب عن الأسئلة التي عرضناها وهي :
هل يجب القيام بعملية قطع الأوداج الأربعة بتمامها ؟ كلا ، هل يمكن الاكتفاء بما إذا انقطع بعضها وبقي البعض الآخر سليما ؟ مقتضى القاعدة الجواز . إلَّا أن مقتضى الاحتياط أن ينال كل واحد منها شيء من الانقطاع أو الثقب لا أن يبقى سليما تماما . وإن كان مقتضى إطلاق بعض الروايات السابقة إمكان الاكتفاء به ، وخاصة فيما إذا كان السليم هو غير الحلقوم وهو المريء . فيكون الاحتياط استحبابيا .
وهل يمكن الاكتفاء بما إذا تثقبت كلها ولم ينقطع شيء منها أصلا ؟
نعم ، لأنه هو معنى الفري كما عرفنا .
فهذا هو خلاصة الكلام في الشرط الأول ، وتمام الكلام في الفقه .
الجهة الثانية : استقبال القبلة .
وهو من الشرائط المؤكدة ، وعليه الأخبار الصحيحة الصريحة . ولكن الكلام ينبغي أن يقع في تطبيقه ومعناه .
فإن فيه عدة احتمالات :
الأول : الاستقبال برأس الذبيحة ، بمعنى توجيهه إلى القبلة . وإن لم يتوجه المنحر وهو محل القطع إليها .
الثاني : الاستقبال بالمنحر إلى القبلة ولو لم يتوجه الرأس إليها . وهو الذي عليه عمل المتشرعة .
الثالث : الاستقبال بهما معا . وهو أمر يكاد أن يكون متعذرا : إلَّا بنحو من التسامح العرفي كما سنوضح .
الرابع : استقبال الذابح إلى القبلة مضافا إلى استقبال الذبيحة ، بأحد الأشكال السابقة .
وفي الواقع أن الأمر يتعلق بشكل أو حال جسم الذبيحة ، من أنها

288

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست