نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 288
إذن ينتج الجواب عن الأسئلة التي عرضناها وهي : هل يجب القيام بعملية قطع الأوداج الأربعة بتمامها ؟ كلا ، هل يمكن الاكتفاء بما إذا انقطع بعضها وبقي البعض الآخر سليما ؟ مقتضى القاعدة الجواز . إلَّا أن مقتضى الاحتياط أن ينال كل واحد منها شيء من الانقطاع أو الثقب لا أن يبقى سليما تماما . وإن كان مقتضى إطلاق بعض الروايات السابقة إمكان الاكتفاء به ، وخاصة فيما إذا كان السليم هو غير الحلقوم وهو المريء . فيكون الاحتياط استحبابيا . وهل يمكن الاكتفاء بما إذا تثقبت كلها ولم ينقطع شيء منها أصلا ؟ نعم ، لأنه هو معنى الفري كما عرفنا . فهذا هو خلاصة الكلام في الشرط الأول ، وتمام الكلام في الفقه . الجهة الثانية : استقبال القبلة . وهو من الشرائط المؤكدة ، وعليه الأخبار الصحيحة الصريحة . ولكن الكلام ينبغي أن يقع في تطبيقه ومعناه . فإن فيه عدة احتمالات : الأول : الاستقبال برأس الذبيحة ، بمعنى توجيهه إلى القبلة . وإن لم يتوجه المنحر وهو محل القطع إليها . الثاني : الاستقبال بالمنحر إلى القبلة ولو لم يتوجه الرأس إليها . وهو الذي عليه عمل المتشرعة . الثالث : الاستقبال بهما معا . وهو أمر يكاد أن يكون متعذرا : إلَّا بنحو من التسامح العرفي كما سنوضح . الرابع : استقبال الذابح إلى القبلة مضافا إلى استقبال الذبيحة ، بأحد الأشكال السابقة . وفي الواقع أن الأمر يتعلق بشكل أو حال جسم الذبيحة ، من أنها
288
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 288