responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 283


اللحم ، فلو لم يكن كذلك جرت عليه التذكية أيضا ، مع وجود الشرائط الأخرى . ويكون أثرها طهارة جسده . وليس لها أثر آخر كجواز أكله أو جواز الصلاة بجلده أو شعره . فإن هذا مما لا يحصل بالتذكية .
كما ليس من الشرائط أن لا يكون وحشيا أو أن لا يكون ممسوخا .
فإن كل هذه الحيوانات قابلة للتذكية ، بالمعنى المشار إليه .
نعم ، لو أصبحت بعض الحيوانات غير المأكولة اللحم ، جلالة انتفى أثر التذكية فيها لأنها لا تطهر بها . ولا يجوز أكلها على أي حال . لكن إحراز ذلك بعيد عمليا . ومع الشك يمكن القول بالطهارة من الجلل استصحابا ، ولكن مع إحرازه لا مجال للتذكية إلَّا بعد التطهير وارتفاع الجلل .
هذا ، وليس للحيوان البحري أية شرائط في جريان تذكيته عليه . غير أنهم يشترطون في حلية أكل اللحم كون السمك ذا قشور ، وهذا صحيح ، إلَّا أنه ليس شرطا للتذكية .
نعم . لو أحرزنا كون الحيوان البحري أصبح جلالا ، كان ذلك شرطا .
إلَّا أنه بعيد جدا . ومع الشك فالأصل عدمه كما أشرنا . ويمكن إلحاق شرط الجلل بجواز الأكل أيضا . فلا يبقى شرط للتذكية أصلا .
هذا ولا ينبغي أن يفوتنا أن الإنسان مستثنى من هذه الشرائط ، فهو بكل أنواعه وفصائله لا تجري عليه التذكية بكل أنواعها ، فلو ذبح بقطع الأوداج الأربعة مع التسمية كان نجسا وحرام أكله . ويعتبر ذلك من ضروريات الفقه .
شرائط الآلة :
أعني الآلة المستعملة في الذبح .
لا شك أنه ليس من شرائطها أن تكون طاهرة فلو كانت نجسة تمت

283

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست