نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 283
اللحم ، فلو لم يكن كذلك جرت عليه التذكية أيضا ، مع وجود الشرائط الأخرى . ويكون أثرها طهارة جسده . وليس لها أثر آخر كجواز أكله أو جواز الصلاة بجلده أو شعره . فإن هذا مما لا يحصل بالتذكية . كما ليس من الشرائط أن لا يكون وحشيا أو أن لا يكون ممسوخا . فإن كل هذه الحيوانات قابلة للتذكية ، بالمعنى المشار إليه . نعم ، لو أصبحت بعض الحيوانات غير المأكولة اللحم ، جلالة انتفى أثر التذكية فيها لأنها لا تطهر بها . ولا يجوز أكلها على أي حال . لكن إحراز ذلك بعيد عمليا . ومع الشك يمكن القول بالطهارة من الجلل استصحابا ، ولكن مع إحرازه لا مجال للتذكية إلَّا بعد التطهير وارتفاع الجلل . هذا ، وليس للحيوان البحري أية شرائط في جريان تذكيته عليه . غير أنهم يشترطون في حلية أكل اللحم كون السمك ذا قشور ، وهذا صحيح ، إلَّا أنه ليس شرطا للتذكية . نعم . لو أحرزنا كون الحيوان البحري أصبح جلالا ، كان ذلك شرطا . إلَّا أنه بعيد جدا . ومع الشك فالأصل عدمه كما أشرنا . ويمكن إلحاق شرط الجلل بجواز الأكل أيضا . فلا يبقى شرط للتذكية أصلا . هذا ولا ينبغي أن يفوتنا أن الإنسان مستثنى من هذه الشرائط ، فهو بكل أنواعه وفصائله لا تجري عليه التذكية بكل أنواعها ، فلو ذبح بقطع الأوداج الأربعة مع التسمية كان نجسا وحرام أكله . ويعتبر ذلك من ضروريات الفقه . شرائط الآلة : أعني الآلة المستعملة في الذبح . لا شك أنه ليس من شرائطها أن تكون طاهرة فلو كانت نجسة تمت
283
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 283