responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 284


بها التذكية ، كما أنه ليس من الشرائط أن تكون مباحة أو مملوكة ، فلو كانت مغصوبة تمت بها التذكية ، وان أثم الفاعل .
وإنما المشهور طبقا لبعض الروايات اشتراط أن تكون الآلة حديدية . ولا يجوز أن تكون من سائر المعادن فضلا عن غيرها كالحجر أو الخشب أو الزجاج إلَّا لضرورة .
فمن تلك الروايات صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال : قال علي عليه السلام : لا يصلح إلَّا بحديدة .
وقد سبق أن ناقشنا ذلك في فصل الصيد بالمقدار الكافي ، وعرفنا أن هذه الروايات بين ما هي محل مناقشة سندا أو دلالة . ومن ثم فالاشتراط في غير محله .
والاستدلال بالشهرة أو الإجماع غير تام لأنه مدركي . أعني معتمد على هذه الروايات . فيكون النظر إليها لا إليه . اللهم إلَّا أن يقال : إن الشهرة تسند السند أو الدالة إلَّا أن القول به كقاعدة عامة ، غير صحيح ، كما ثبت في محله .
هذا ، ولو تنزلنا وقبلنا ذلك ، فالقول بالاختصاص بالحديد غير صحيح . بل المراد مطلق المعدن الصلب . وورود الحديد بالرواية لأجل كونه مثالا غالبا ، بل هو غالب جدا بلا إشكال على مدى الأجيال .
لوضوح ندرة استعمال الذهب أو الفضة أو النحاس في السكاكين ونحوها .
وهذا لو تم فهو مع الاختيار . وأما مع الضرورة ، فلا شك فقهيا في جواز الذبح بغير الحديد . ومن هنا يرد الإشكال المشهور ، لإطلاق النص .
المستلزم لتعذر التذكية مع تعذره . لا جوازه بغيره . إلَّا أنه يعتبر مسلما



[1] الوسائل ج 16 أبواب الذبائح باب 1 حديث 2 .

284

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست