نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 284
بها التذكية ، كما أنه ليس من الشرائط أن تكون مباحة أو مملوكة ، فلو كانت مغصوبة تمت بها التذكية ، وان أثم الفاعل . وإنما المشهور طبقا لبعض الروايات اشتراط أن تكون الآلة حديدية . ولا يجوز أن تكون من سائر المعادن فضلا عن غيرها كالحجر أو الخشب أو الزجاج إلَّا لضرورة . فمن تلك الروايات صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال : قال علي عليه السلام : لا يصلح إلَّا بحديدة . وقد سبق أن ناقشنا ذلك في فصل الصيد بالمقدار الكافي ، وعرفنا أن هذه الروايات بين ما هي محل مناقشة سندا أو دلالة . ومن ثم فالاشتراط في غير محله . والاستدلال بالشهرة أو الإجماع غير تام لأنه مدركي . أعني معتمد على هذه الروايات . فيكون النظر إليها لا إليه . اللهم إلَّا أن يقال : إن الشهرة تسند السند أو الدالة إلَّا أن القول به كقاعدة عامة ، غير صحيح ، كما ثبت في محله . هذا ، ولو تنزلنا وقبلنا ذلك ، فالقول بالاختصاص بالحديد غير صحيح . بل المراد مطلق المعدن الصلب . وورود الحديد بالرواية لأجل كونه مثالا غالبا ، بل هو غالب جدا بلا إشكال على مدى الأجيال . لوضوح ندرة استعمال الذهب أو الفضة أو النحاس في السكاكين ونحوها . وهذا لو تم فهو مع الاختيار . وأما مع الضرورة ، فلا شك فقهيا في جواز الذبح بغير الحديد . ومن هنا يرد الإشكال المشهور ، لإطلاق النص . المستلزم لتعذر التذكية مع تعذره . لا جوازه بغيره . إلَّا أنه يعتبر مسلما