نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 282
والظاهر أن كل حيوان له نفس فإن له أوداج وكذلك العكس ، ولا يعرف حيوان متصف بإحدى الصفتين دون الأخرى . ومعه فالشرطين الأخيرين ، يندمجان في شرط واحد . وأما بالنسبة إلى كونه مأكول اللحم . فقد يكون الحيوان له نفس ومأكول اللحم ، كالأغنام . وقد يكون مما ليس له نفس وليس مأكول اللحم . كالحشرات . وقد يكون مما له نفس وغير مأكول اللحم كالوحوش . وقد يكون مما ليس له نفس وهو مأكول اللحم ، كالسمك . إلَّا أن الإشكال في هذا الأخير يستمر . لأننا يجب أن نمثل لذلك بحيوان أرضي لا بحيوان مائي . فهل يوجد حيوان أرضي يحل لحمه وليس له نفس ، غير الجراد الذي هو مجرد استثناء من حرمة أكل الحشرات . الظاهر عدم وجود ذلك . وعلى أي حال ، فإن وجد مثل ذلك جاز أكله بدون تذكية . لأن طهارة ميتته مسلَّمة فقيها . وحلية لحمه مستصحب مما قبل الموت . بناء على ما قلناه من حلية أكل الحي . والميتة المحرمة إنما هي الميتة النجسة وهي التي تكون من الحيوان ذي النفس السائلة . إلَّا أن هذا فرض لا وجود له عمليا . فتكون هذه العناوين متساوية : ما ليس له نفس ، وحرام اللحم ، إلَّا في الجراد . ومعه تكون التذكية فيه مما لا أثر لها . كما سبق . وإنما استثنينا الجراد والحيوانات البحرية لأنها لا تجري عليها التذكية الجارية للحيوان البري . وهي قطع الأوداج الأربعة . وما دام الشرطان الأخيران لهما مضمون واحد أو متساوي . فلا بد من دمجهما في شرط واحد ويمكن التعبير عنه بأنه : قابلية الحيوان للذبح . ويكون هو الشرط الثالث . وينبغي أن نلتفت أنه ليس من الشروط أن يكون الحيوان مأكول
282
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 282