responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > فصل الذباحة < / فهرس الموضوعات > فصل الذباحة ونتكلم الآن في شرائط الذباحة . وهي إما شرائط الذابح أو الحيوان المذبوح أو عملية الذبح أو الآلة المستعملة فيه . فإن توفرت هذه الشرائط حل أكل اللحم المذبوح وإلَّا فلا .
< فهرس الموضوعات > شرائط الذابح :
< / فهرس الموضوعات > شرائط الذابح :
أفتى سيدنا الأستاذ [1] باشتراط الإسلام في الذابح . فلو كان كافرا أو محكوما بكفره لم يجز ذبحه .
والأخبار المحتملة لذلك كثيرة ، إلَّا أن أكثرها بل كلها غير نقية سندا .
مضافا إلى إمكان مناقشتها في الدلالة ، فإن عددا منها يقول : فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلَّا مسلم . أو يقول : الذبحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلَّا أهل التوحيد .
وهذا النحو من البيان تعليل للنهي الموجود في بعض تلك الروايات فيمكن الاستفادة منه بوجوه منها :
الوجه الأول : إن التحريم خاص بصورة الشك بأن الكافر قد سمي تسمية صحيحة أم لا . لأن الكافر لا يحمل على الصحة ولا يأمن على



[1] انظر منهاج الصالحين ج 2 ص 365 .

279

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست