responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 280


التلفظ بالاسم المقدس . وأما المسلم فيمكن حمله على الصحة والقول بحلية ما ذبحه .
وأما إذا سمعنا الكافر يتلفظ تلفظا صحيحا بالاسم ، فقد ارتفع الشك وردت الأمانة . فيصح ذبحه ويحل حيوانه .
الوجه الثاني : أنه يمكن حمل المسلم على الصحة ما دام بعنوان الإسلام من أي المذاهب الإسلامية كان . ولذا عبر عنه بأهل التوحيد وهم المسلمون قاطبة .
الوجه الثالث : أنه لو كان الفرد محكوما بكفره ممن له ظاهر الإسلام كالناصب والخارجي والمجسم ونحوهم . فإنه يتبعه حكم الكفر ، من عدم جواز حمله على الصحة وائتمانه على النطق الصحيح بالاسم المقدس فلا يحل ذبحه .
الوجه الرابع : إن المحكوم بكفره من المسلمين ليس بأشد حالا من الكفار . وقد عرفنا في الوجه الأول أن حرمة الذبيحة من الكافر خاص بصورة الشك وكذلك المسلم المحكوم بكفره .
هذا ، ولا يشترط في الذابح غير هذا الشرط فيمكن ممارسة الذبح للكبير والصغير والذكر والأنثى والسفيه والرشيد . إلى غير ذلك من التقسيمات .
وكذلك لا يشترط في الذابح أن يكون مالكا بل ولا مأذونا . فلو كان الحيوان المذبوح مغصوبا أو كان السلاح أو السكين مغصوبا كان عمله حراما ، ولكن ذبحه صحيح ويحل أكل لحمه .
ولكن يمكن القول [1] : باشتراط أن يكون الذابح مطلعا على معنى



[1] انظر بهذا الصدد الروايات الواردة في باب 15 من أبواب الذبح . فإن فيها شرط أن يحسن الذبح .

280

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست