responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 278


غير أنه إذا حصل الفرض نفسه ، فالحكم هو نفسه .
القسم الرابع : السمك المتورط .
وهذا التورط إما أن يكون داخل الماء أو خارجه . وإذا كان في الخارج ، فإما أن يكون قد أخرج من الماء حيا ، وأخذه الفرد ، بمعنى أن ذكاته قد تمت ثم تورط ، أو لم تكن ذكاته تامة .
فإن كانت ذكاته تامة فلا إشكال في حليته ، تورط أم لم يتورط . وإن لم تكن ذكاته تامة وهو خارج الماء ، فإن لم يمكن إيجاد ذكاة له حتى مات حرم أكله . وإن أمكن ذلك ، بأن يخرج السمكة من ورطتها فيدخلها في الماء بيده أو نحو ذلك ثم يخرجها . فيكون هذا الإخراج ذكاة لها وتحل .
وإن كان تورطها في الماء ، فإن ماتت في ذلك المحل حرمت . وإن لم تمت وأمكن إنقاذها وإخراجها من الماء أو سحب الماء عنها بحيث تموت خارج الماء حلت . وإلَّا حرمت .
القسم الخامس : الحيوان البحري المتورط ، مما لا يحل أكله سواء كان سمكا أم لا .
ومثله لا تؤثر فيه الذكاة لكونه على أي حال طاهر الجسد بعد موته وحرام اللحم ، بلا فرق بين حال التذكية وعدمه . ومعه فاقتراض التورط لا يغير من الحكم الفقهي شيئا . لأنها على أي حال طاهرة الجسد وحرام اللحم ، سواء ماتت في ورطتها أم لا ، وسواء خرجت من الماء حية أم لا .

278

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست