responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 277


فهذا الحيوان ، إما أن يكون أهليا أو وحشيا أرضيا أو طيرا جارحا أو سمكا يحل أكله أو سمكا لا يحل أكله . فهذه خمسة أقسام ، لم يتعرض الفقهاء إلَّا لقسم واحد منها هو الأول . ونذكرها تباعا فيما يأتي :
القسم الأول : الحيوان الأهلي المتورط :
وقد أفتى الفقهاء طبقا للروايات الواردة في المسألة ، بأن الفرد في مثل ذلك يسمي اللَّه سبحانه ويضرب الحيوان حيث وقع السلاح . فإذا مات كان ذكيا . وهذا هو الصحيح ، طبقا للروايات التي فيها ما هو حجة ومعتبر .
القسم الثاني : الحيوان الوحشي المتورط .
إما ما يجوز أكل لحمه ، كالغزال وغيره ، فلا إشكال في إلحاقه بالحيوان الأهلي حكما . وأما ما لا يجوز أكله فقد يقال : بعدم شمول هذا الحكم له . من حيث أن المأمور به في الروايات إنما هو مقدمة للأكل . وقد نص في بعضها على جواز الأكل بعنوانه . فكيف يعمم الحكم لصورة حرمة الأكل .
وجوابه : أنه لا بد من التجريد عن الخصوصية بالقول : بأن المراد بالروايات ليس خصوص الأكل بل إن عملية التذكية المبينة فيها منتجة للنتيجة المطلوبة والمعروفة فقهيا ، وقد تكون هي جواز الأكل وقد تكون هي مجرد طهارة الجسد .
وهذا قريب عرفا ، وخاصة مع وجود استفادات أخرى من الجسد غير الأكل ، كالجلد أو الفرو أو العظم أو غيرها .
القسم الثالث : الجارح المتورط .
لا يختلف حكمه عن السبع المتورط . غير أن تورطه في حفرة بعيد في التصور لكونه طائرا . وأما تورطه بين أغصان الأشجار ونحو ذلك ، فهو معقول . إلَّا أن افتراض عدم إمكان إنقاذه وعدم إمكان تذكيته بعيد أيضا .

277

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست