responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 276


إلَّا أن هذا قابل للمناقشة من وجوه منها :
أولا : إن فهم الأخذ موقوف على التعميم من الوقوع في النار إلى مطلق المجيء بنفسه ، وهو ممنوع لاحتمال الفرق .
ثانيا : إن ما دل على ذلك قابل للمناقشة سندا . فإن تم سندا كان صورة الوقوع بالنار في نفسها مستثناة من الذكاة الأصلية في الجراد ، كما سمعنا . والكل مشكل . إلَّا أنه يمكن القول بحليته بأحد طرق ، بعد التسليم جواز أكله أساسا .
أولا : استصحاب الحلية الثابتة حال الحياة . بناء على ما قلناه من الجواز حالها .
ثانيا : إن الشهرة أو الإجماع على التذكية بالأخذ ليس مدركيا ، لأنه لم يرد بعنوانه في الروايات .
ثالثا : إنه لا شك مع جواز الأكل بحصول التذكية إجمالا . والقدر المتيقن منه هو الأخذ ، مع الشك في تحققها بدونه .
الجهة السابعة : في ذكاة المتوحل :
وهو الذي خرج من النفور والامتناع إلى الاستسلام بسبب خارج عن الاختيار ، كالسقوط في حفرة أو جفاف الطين عليه وهو المتوحل وغير ذلك .
وفي مثل ذلك أن أمكن إخراجه مع السيطرة عليه أو بدونها ، فلا كلام .
وإن مات في محله قبل إدراك ذكاته فلا كلام أيضا . وإن أمكنت تذكيته وهو في محله يفري أوداجه ، فهو اللازم . ولا يصير الحكم إلى ما سنقوله .
وأما إذا كان الحيوان متورطا بحيث لا يمكن إنقاذه ولا يمكن ذكاته .
وهو لا يصدق معه الصيد كما سبق . لأنه لا يكون إلَّا في النافر .

276

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست