نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 276
إلَّا أن هذا قابل للمناقشة من وجوه منها : أولا : إن فهم الأخذ موقوف على التعميم من الوقوع في النار إلى مطلق المجيء بنفسه ، وهو ممنوع لاحتمال الفرق . ثانيا : إن ما دل على ذلك قابل للمناقشة سندا . فإن تم سندا كان صورة الوقوع بالنار في نفسها مستثناة من الذكاة الأصلية في الجراد ، كما سمعنا . والكل مشكل . إلَّا أنه يمكن القول بحليته بأحد طرق ، بعد التسليم جواز أكله أساسا . أولا : استصحاب الحلية الثابتة حال الحياة . بناء على ما قلناه من الجواز حالها . ثانيا : إن الشهرة أو الإجماع على التذكية بالأخذ ليس مدركيا ، لأنه لم يرد بعنوانه في الروايات . ثالثا : إنه لا شك مع جواز الأكل بحصول التذكية إجمالا . والقدر المتيقن منه هو الأخذ ، مع الشك في تحققها بدونه . الجهة السابعة : في ذكاة المتوحل : وهو الذي خرج من النفور والامتناع إلى الاستسلام بسبب خارج عن الاختيار ، كالسقوط في حفرة أو جفاف الطين عليه وهو المتوحل وغير ذلك . وفي مثل ذلك أن أمكن إخراجه مع السيطرة عليه أو بدونها ، فلا كلام . وإن مات في محله قبل إدراك ذكاته فلا كلام أيضا . وإن أمكنت تذكيته وهو في محله يفري أوداجه ، فهو اللازم . ولا يصير الحكم إلى ما سنقوله . وأما إذا كان الحيوان متورطا بحيث لا يمكن إنقاذه ولا يمكن ذكاته . وهو لا يصدق معه الصيد كما سبق . لأنه لا يكون إلَّا في النافر .
276
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 276