نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 273
قابلة للتذكية بنفس الطريقة التي تتم على وجه الأرض . وهي الذبح والصيد ( بالضرب والرمي ) . فإذا أردنا تعبيرا جامعا عن كل الحيوانات التي تكون قابلة للحلية بالصيد ( الأرضي ) فليس ذلك إلَّا كونها قابلة للذبح بقطع الأوداج . أو أن لها أوداج فعلا . إذن ، فهو تعبير انتزاعي ، استعمل ليعم مثل هذه الفصائل . ومن المعلوم أن الحشرات ليس لها أوداج ، كما أن حيوانات البحر كذلك . وقد يقال : إننا بعد أن عممنا مفهوم الحشرات ذات حجم معتد به كالفأرة وغيرها ، فقد يكون لبعض الحشرات بهذا المعنى أوداج . فلا يكون هذا التعبير الانتزاعي كافيا مانعا . وجواب ذلك من وجهين : أولا : المناقشة في وجود الأوداج في الفأرة ونحوها . وهي وإن كانت مظنونة إلَّا أننا لا نعلم خلقتها بالتعيين . والظن لا يغني عن الحق شيئا . ثانيا : إن هذا التعبير أعني كون الحيوان حاويا على الأوداج أو ذو أوداج ، تكرار لكونه قابلا للتذكية . فإن تساوى المفهومان ، فهو المطلوب ، وإلَّا أخذنا بالثاني دون الأول . وارتفع الإشكال . الناحية الرابعة : إن حيوانات الماء غير قابلة للصيد ( الأرضي ) كما قلنا . بمعنى أنها لو تم لها ذلك لم يؤثر في حليتها شيئا ، بل لها طريقة أخرى للتذكية ، وهو إخراجه من الماء حيا . ولا يجب بعد ذلك ذبحه . ولا يجب في هذا الإخراج التسمية أو الذكر . إلَّا أن الوارد في الروايات هو صدق أو تطبيق هذه الطريقة على السمك . حيث يقال : إن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا . وهذا يختص بالسمك المأكول اللحم . وأما السمك غير مأكول اللحم ، أو غير السمك من حيوانات البحر . فلا يشمله هذا الحكم . لعدم تأثير التذكية
273
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 273