responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 272


والمهم صدق الصيد عرفا ، ولا يصدق إلَّا في الحيوان النافر . سواء كان نافرا بطبعه أو بالعارض . ويؤثر الصيد في تقييده أعني نقله من حال النفور إلى حال الاستسلام . فإن لم يتم هذا النقل لم يكن صيدا .
ولازمه أنه لو كان الحيوان مستسلما نسبيا ، فلا صيد فيه . ولو كان استسلامه بالأصل كالدواجن أو بالعارض ، كما سبق أن مثلنا .
ومن جملة أمثلة ذلك : أن يقع النافر في محل لا يستطيع فيه الهرب كالحفرة فإنه لا يصدق معه الصيد . وسيأتي حكم مثل هذا التوحل .
الناحية الثالثة : في اشتراط القابلية للتذكية وهي لا شك مشترطة في التذكية عن طريق الذبح وفري الأوداج ، وأما اشتراطها في الصيد ، فله أحد وجهين :
الوجه الأول : التعميم بإلغاء الخصوصية . ونقول : إن المهم هو النتيجة التي هي الحلية ، سواء كان بالذبح أو بالصيد . فيكون هذا الشرط منوطا بها .
إلَّا أن هذا الوجه لا يتم لعدم إمكان التعميم عرفا . لوجود الفرق بين الذبح والصيد . فإن الذبح حيث يتضمن فري الأوداج ، إذن فيجب أن تكون الأوداج موجودة لكي تفرى . وهو معنى أن يكون للحيوان أوداج ، فلو لم يكن له أوداج ، لم يكن قابلا للتذكية . وهذا بخلاف الصيد ، فإنه يصدق عرفا حتى بدون وجود الأوداج .
الوجه الثاني : إننا نجد بعض الحيوانات لا تؤثر فيها عملية التذكية شيئا . سواء في ذلك الذبح أو الصيد . بالرغم من توفر الشروط الأخرى فيه . كالحشرات العرفية . فإن ميتتها طاهرة وأكلها حرام . ولا يغير من هذا الواقع وقوع التذكية عليه . إذن لا يكون مثل هذا الحيوان قابلا للتذكية .
والأمر كذلك في الأسماك بل في كل موجودات البحر ، فإنها غير

272

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست