نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 274
فيه . من حيث أنه حرام اللحم وطاهر الميتة على كل حال حتى ولو لم يذك ، يعني حتى ولو مات في الماء . لكن يبقى الكلام فيما يجوز أكله من حيوانات البحر من غير السمك لو وجد ، كما عرفنا في فصل سابق ، فما ذا تكون الحيلة فيه ؟ من حيث أنه لا يصدق عليه فري الأوداج لأنه لا أوداج له . ولا يصدق عليه الصيد البري كما هو واضح ولا يصدق عليه ذكاته بإخراجه من الماء حيا . لأنه خاص بالسمك . فما العمل ؟ عندئذ تكون المسألة مربوطة بالحلية أو الحرمة حال الحياة . فإن قلنا بالحرمة حال الحياة أمكن استصحابها إلى ما بعد الموت . مضافا إلى كون الحيوان بعد موته بنفسه موضوعا لأصالة الحل وإطلاقات حلية ( ما في الأرض جميعا ) و ( طعام البحر ) ونحوها من الإطلاقات . يبقى الكلام في جهة واحدة ، وهي اشتراط الأخذ من الماء في تذكية السمك . فلو خرجت السمكة من الماء بنفسها لم تحل . إلَّا أن الصحيح هو اشتراط الأمرين : الأخذ والخروج من الماء حيا . فإن تطابقا كان معناه : الإخراج من الماء حيا . وإن اختلفا كان معناه : خروج السمكة حية ثم أخذها بعد خروجها . وهذا يكفي في الحلية . ولا يعني الأخذ الإمساك باليد . بل الإدخال تحت السلطة الشخصية ، كالحمل في إناء أو شبكة أو غير ذلك . الجهة السادسة : في صيد الجراد وهو الحشرة المستثناة من حرمة أكل الحشرات الأرضية ، كما أن الروبيان مستثنى من حرمة أكل الحشرات البحرية . والمشهور بين الفقهاء أن ذكاة الجراد أخذه حيا . ويمكن المناقشة في ذلك بأمرين
274
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 274