responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 274


فيه . من حيث أنه حرام اللحم وطاهر الميتة على كل حال حتى ولو لم يذك ، يعني حتى ولو مات في الماء .
لكن يبقى الكلام فيما يجوز أكله من حيوانات البحر من غير السمك لو وجد ، كما عرفنا في فصل سابق ، فما ذا تكون الحيلة فيه ؟ من حيث أنه لا يصدق عليه فري الأوداج لأنه لا أوداج له . ولا يصدق عليه الصيد البري كما هو واضح ولا يصدق عليه ذكاته بإخراجه من الماء حيا . لأنه خاص بالسمك . فما العمل ؟
عندئذ تكون المسألة مربوطة بالحلية أو الحرمة حال الحياة . فإن قلنا بالحرمة حال الحياة أمكن استصحابها إلى ما بعد الموت . مضافا إلى كون الحيوان بعد موته بنفسه موضوعا لأصالة الحل وإطلاقات حلية ( ما في الأرض جميعا ) و ( طعام البحر ) ونحوها من الإطلاقات .
يبقى الكلام في جهة واحدة ، وهي اشتراط الأخذ من الماء في تذكية السمك . فلو خرجت السمكة من الماء بنفسها لم تحل .
إلَّا أن الصحيح هو اشتراط الأمرين : الأخذ والخروج من الماء حيا .
فإن تطابقا كان معناه : الإخراج من الماء حيا . وإن اختلفا كان معناه :
خروج السمكة حية ثم أخذها بعد خروجها . وهذا يكفي في الحلية .
ولا يعني الأخذ الإمساك باليد . بل الإدخال تحت السلطة الشخصية ، كالحمل في إناء أو شبكة أو غير ذلك .
الجهة السادسة : في صيد الجراد وهو الحشرة المستثناة من حرمة أكل الحشرات الأرضية ، كما أن الروبيان مستثنى من حرمة أكل الحشرات البحرية .
والمشهور بين الفقهاء أن ذكاة الجراد أخذه حيا . ويمكن المناقشة في ذلك بأمرين

274

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست