responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 271

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


ويمكن بهذا الصدد تعداد الشرائط الآتية :
أولا : أن يكون الحيوان ظاهر العين . فلو كان نجس العين ، وهو الكلب والخنزير . لم يحل إطلاقا .
ثانيا : أن يكون الحيوان نافرا وحشيا ، فلو لم يكن كذلك ، لم يصدق الصيد ، ومن ثم لم يكن سببا للحلية .
وكون الحيوان نافرا ، قد يكون كذلك طبعه كالوحوش . وقد يكون بالعارض كالبقرة الهائجة والجمل الثائر . كما أن ضد ذلك أعني كون الحيوان غير نافر ، قد يكون بطبعه كالحيوانات الأليفة ، كالغنم والدجاج .
وقد يكون لمانع كأطفال الوحوش أو المريض منها .
ثالثا : كون الحيوان قابلا للتذكية بفري الأوداج ونحوه . فلو لم يكن كذلك كالحشرات بالمعنى الواسع الذي سبق أن ذكرناه . لم يمكن صيده .
رابعا : أن يكون حيوانا أرضيا سواء كان سائرا أو طائرا . وأما إذا كان مائيا كالسمك وغيره . فلا تتم فيه العملية التي تتم في الفضاء أو الجو وهي الضرب من قريب أو من بعيد . ولو تم ذلك لم يكن محللا له .
بل إذا ماتت السمكة في الماء بضرب أو غيره كانت حراما . بل للسمك أسلوبه الخاص به في الصيد وهو الذي سنتحدث عنه فيما بعد .
ولا بد فيما يلي أن نعطي فكرة مختصرة وكافية عن كل من هذه الشرائط كل واحد في ناحية من الكلام :
الناحية الأولى : أن لا يكون الحيوان نجس العين . لأن النجس يحرم أكله . ولأنه غير قابل للتذكية ، وإن تمت فيه نفس العملية التي تتم لغيره . إلَّا أنها لا تؤثر فيها شيئا ، لأنه يبقى على النجاسة والحرمة . حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة .
الناحية الثانية : أن يكون الحيوان نافرا ، فلو لم يكن نافرا لم يصدق الصيد . ولو كانت هناك محاولة لإمساكه أو تقيده ، فإنها ليست صيدا عرفا .

271

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست