نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 271
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)
ويمكن بهذا الصدد تعداد الشرائط الآتية : أولا : أن يكون الحيوان ظاهر العين . فلو كان نجس العين ، وهو الكلب والخنزير . لم يحل إطلاقا . ثانيا : أن يكون الحيوان نافرا وحشيا ، فلو لم يكن كذلك ، لم يصدق الصيد ، ومن ثم لم يكن سببا للحلية . وكون الحيوان نافرا ، قد يكون كذلك طبعه كالوحوش . وقد يكون بالعارض كالبقرة الهائجة والجمل الثائر . كما أن ضد ذلك أعني كون الحيوان غير نافر ، قد يكون بطبعه كالحيوانات الأليفة ، كالغنم والدجاج . وقد يكون لمانع كأطفال الوحوش أو المريض منها . ثالثا : كون الحيوان قابلا للتذكية بفري الأوداج ونحوه . فلو لم يكن كذلك كالحشرات بالمعنى الواسع الذي سبق أن ذكرناه . لم يمكن صيده . رابعا : أن يكون حيوانا أرضيا سواء كان سائرا أو طائرا . وأما إذا كان مائيا كالسمك وغيره . فلا تتم فيه العملية التي تتم في الفضاء أو الجو وهي الضرب من قريب أو من بعيد . ولو تم ذلك لم يكن محللا له . بل إذا ماتت السمكة في الماء بضرب أو غيره كانت حراما . بل للسمك أسلوبه الخاص به في الصيد وهو الذي سنتحدث عنه فيما بعد . ولا بد فيما يلي أن نعطي فكرة مختصرة وكافية عن كل من هذه الشرائط كل واحد في ناحية من الكلام : الناحية الأولى : أن لا يكون الحيوان نجس العين . لأن النجس يحرم أكله . ولأنه غير قابل للتذكية ، وإن تمت فيه نفس العملية التي تتم لغيره . إلَّا أنها لا تؤثر فيها شيئا ، لأنه يبقى على النجاسة والحرمة . حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة . الناحية الثانية : أن يكون الحيوان نافرا ، فلو لم يكن نافرا لم يصدق الصيد . ولو كانت هناك محاولة لإمساكه أو تقيده ، فإنها ليست صيدا عرفا .
271
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 271