نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 270
وهذا فيه وجوه من المناقشة : أولا : إن هذه الشهرة الفتوائية ليست بحجة لأنها مدركية أعني كونها معتمدة على هذه الرواية . ثانيا : إن هذه الرواية غير معتبرة لأن راويها الأخير لم يوثق إلَّا أن نقول بكونها مجبورة بالشهرة . ثالثا : من المحتمل راجحا أن يكون الملحوظ في المنع لدى الجواب هو ترك البسملة . وليس الإغراء . وإن كانت حيثية السؤال ذلك . فإن قيل : إن حيثية السؤال لا بد وأن تكون ملحوظة في الجواب . قلنا : نعم . إلَّا أنه ليس من المتعين كونها هي العلة في التحريم ، بل لعل العلة ، ما هو ملازم لها دائما وهو ترك البسملة وهذا الاحتمال لا نافي له فيبطل الاستدلال . وإذا قلنا بوجود تعمد الإرسال للحيوان ولو احتياطا ، فهل نقول ذلك في السلاح أم لا ؟ فإن قلنا به حرمت الصورة الأولى التي تقول : إن الرامي رمى السلاح لا بقصد الصيد . وهذا التعميم ، وإن كان مظنونا . إلَّا أنه مما يكون قابلا للمناقشة . وأوضح وجوهها : أولا : إن الحيوان قابل للإغراء بخلاف السلاح . وثانيا : أننا عرفنا أن استرسال الحيوان بنفسه دائما يكون بدون تسميته ، وليس كذلك في إرسال السلاح . فقد يكون مقرونا بالتسمية برجاء الصيد أو لا بقصد الصيد . ومعه تكون الصورة الأولى صحيحة أيضا . ومعه يمكن القول بأنه لا يشترط قصد الصيد أو أن تكون الصائد قاصدا له بكل الصور . وإن كان بكل تأكيد يكون للاحتياط الاستحبابي مجال مهم وخاصة في الصورة الرابعة . الجهة الخامسة : في شرائط الحيوان المصطاد - بالفتح -
270
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 270