responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 270


وهذا فيه وجوه من المناقشة :
أولا : إن هذه الشهرة الفتوائية ليست بحجة لأنها مدركية أعني كونها معتمدة على هذه الرواية .
ثانيا : إن هذه الرواية غير معتبرة لأن راويها الأخير لم يوثق إلَّا أن نقول بكونها مجبورة بالشهرة .
ثالثا : من المحتمل راجحا أن يكون الملحوظ في المنع لدى الجواب هو ترك البسملة . وليس الإغراء . وإن كانت حيثية السؤال ذلك .
فإن قيل : إن حيثية السؤال لا بد وأن تكون ملحوظة في الجواب .
قلنا : نعم . إلَّا أنه ليس من المتعين كونها هي العلة في التحريم ، بل لعل العلة ، ما هو ملازم لها دائما وهو ترك البسملة وهذا الاحتمال لا نافي له فيبطل الاستدلال .
وإذا قلنا بوجود تعمد الإرسال للحيوان ولو احتياطا ، فهل نقول ذلك في السلاح أم لا ؟ فإن قلنا به حرمت الصورة الأولى التي تقول : إن الرامي رمى السلاح لا بقصد الصيد .
وهذا التعميم ، وإن كان مظنونا . إلَّا أنه مما يكون قابلا للمناقشة .
وأوضح وجوهها : أولا : إن الحيوان قابل للإغراء بخلاف السلاح .
وثانيا : أننا عرفنا أن استرسال الحيوان بنفسه دائما يكون بدون تسميته ، وليس كذلك في إرسال السلاح . فقد يكون مقرونا بالتسمية برجاء الصيد أو لا بقصد الصيد . ومعه تكون الصورة الأولى صحيحة أيضا .
ومعه يمكن القول بأنه لا يشترط قصد الصيد أو أن تكون الصائد قاصدا له بكل الصور . وإن كان بكل تأكيد يكون للاحتياط الاستحبابي مجال مهم وخاصة في الصورة الرابعة .
الجهة الخامسة : في شرائط الحيوان المصطاد - بالفتح -

270

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست