نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 267
إلَّا أن الروايات في هذا الباب . أولا : واردة في خصوص الصيد بالكلب لا بالسلاح . ثانيا : انها تشير إلى ضرورة أن يكون المعلم للكلب مسلما لا كافرا . وهو غير محتمل فقهيا . بل لعل الإجماع على خلافه . ثالثا : إن هذه متعارضة فيما بينها ، فبعضها يجيز وبعضها يمنع . ومن الملاحظ أن الرواية المجيزة أتم سندا . وهي معتبرة سليمان بن خالد [1] . فيكون الأخذ بها والعمل بمضمونها أولى . وعلى أي حال فلا يوجد في روايات الباب ما يدل على أن يكون الصائد مسلما . إلَّا أن يكون ذلك بطرق أخرى من الفهم من الروايات لا حاجة الآن إلى الدخول في تفاصيلها . وبحسب النتيجة فالقول بالاشتراط غير واضح فقهيا . الوجه الثالث : الاستناد إلى الروايات الواردة في باب الذبح والتذكية ، فإنه قد يقال : إنها تشترط إسلام الذابح . مع محاولة تعميمها إلى الصائد بعد التجريد عن الخصوصية . ولو باعتبار القول : بأن كلتا العمليتين ذات هدف واحد وهو التذكية المنتجة لحلية اللحم . وجواب ذلك من وجوه أهمها : الوجه الأول : عدم الاشتراط هناك أي في الذبح . فضلا عن الصيد . لوجوه قد تأتي في محلها ، ومن أهمها : أن تلك الروايات تقول [2] : الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلَّا أهل التوحيد . وهذا البيان ينتج أنك لو علمت من الكافر ذكر الاسم على الذبيحة بالشكل الصحيح كفى في حليتها . إذن كذلك الحال في الصيد . نعم ،
[1] انظرها في الوسائل ج 16 . أبواب الصيد باب 15 حديث 1 . [2] المصدر : أبواب الذبائح باب 26 حديث 2 .
267
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 267