responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 267


إلَّا أن الروايات في هذا الباب .
أولا : واردة في خصوص الصيد بالكلب لا بالسلاح .
ثانيا : انها تشير إلى ضرورة أن يكون المعلم للكلب مسلما لا كافرا .
وهو غير محتمل فقهيا . بل لعل الإجماع على خلافه .
ثالثا : إن هذه متعارضة فيما بينها ، فبعضها يجيز وبعضها يمنع . ومن الملاحظ أن الرواية المجيزة أتم سندا . وهي معتبرة سليمان بن خالد [1] .
فيكون الأخذ بها والعمل بمضمونها أولى .
وعلى أي حال فلا يوجد في روايات الباب ما يدل على أن يكون الصائد مسلما . إلَّا أن يكون ذلك بطرق أخرى من الفهم من الروايات لا حاجة الآن إلى الدخول في تفاصيلها . وبحسب النتيجة فالقول بالاشتراط غير واضح فقهيا .
الوجه الثالث : الاستناد إلى الروايات الواردة في باب الذبح والتذكية ، فإنه قد يقال : إنها تشترط إسلام الذابح . مع محاولة تعميمها إلى الصائد بعد التجريد عن الخصوصية . ولو باعتبار القول : بأن كلتا العمليتين ذات هدف واحد وهو التذكية المنتجة لحلية اللحم .
وجواب ذلك من وجوه أهمها :
الوجه الأول : عدم الاشتراط هناك أي في الذبح . فضلا عن الصيد .
لوجوه قد تأتي في محلها ، ومن أهمها : أن تلك الروايات تقول [2] :
الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلَّا أهل التوحيد .
وهذا البيان ينتج أنك لو علمت من الكافر ذكر الاسم على الذبيحة بالشكل الصحيح كفى في حليتها . إذن كذلك الحال في الصيد . نعم ،



[1] انظرها في الوسائل ج 16 . أبواب الصيد باب 15 حديث 1 .
[2] المصدر : أبواب الذبائح باب 26 حديث 2 .

267

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست