responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 268


القول بما هو أوسع من ذلك في الصيد مشكل . فلا بد من الاقتصار فيه على ذلك .
الوجه الثاني : إننا قلنا فيما سبق أن قياس الصيد على الذبح أساسا غير صحيح لعدم إمكان التجريد عن الخصوصية مع احتمال الفرق بينهما عقلا وعرفا .
إذن ، لم يثبت اشتراط كون الصائد مسلما ، بعد العلم بصحة تسميته كما لم يثبت كون معلم الكلب مسلما .
الجهة الرابعة : في اشتراط كون الصائد قاصدا للصيد ويتم عدم القصد في بعض الصور :
الصورة الأولى : أن يكون رمي السلاح لا بقصد الصيد بل للتدريب عليه مثلا أو لقتل إنسان ، فوقع في حيوان فقتله . فحصل الصيد .
الصورة الثانية : أن يكون الحيوان مقصودا قتله ، ولكن غير مقصود صيده . كما لو كان المقصود التخلص من شره .
الصورة الثالثة : أن تكون التسمية لا بقصد الصيد بل بقصد آخر كالتدرب على التلفظ أو التعليم له .
الصورة الرابعة : في صورة الصيد بالحيوان يمكن أن يسترسل الحيوان فيقتل صيدا بدون قصد صاحبه له .
الصورة الخامسة : أن يكون هناك إغراء وإرسال للحيوان لكن لا بقصد حيوان معين أو لمجرد رجاء الحصول على صيد ونحو ذلك .
إلى غير ذلك من الصور . والمفروض فقهيا في الصور التي لم نذكر فيها التسمية : أنها موجودة ، فلو لم تكن موجودة لم يحل الصيد جزما .
والمهم فقهيا لتحليل كثير من الصور السابقة أن نجد رواية معتبرة ومطلقة تحلل الحيوان المصطاد مع التسمية والإصابة ، سواء حصل القصد أم لا . وإذا وجدت فلا بد من الاقتصار على مضمونها .

268

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست