نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 266
الوجه الثاني : انه لو تم ذلك في الذبح ، فإنه لا يتم في الصيد ، لوجود فرق عرفي واضح بينهما ، مما يتعذر معه التجريد عن الخصوصية . ولا أقل من احتمال ذلك ، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال . الناحية الرابعة : في احتمال أن يكون السلاح المستعمل في الصيد معدنيا ، وإن لم يكن حديثا ، في مقابل استعمال الحجر والخشب ، فإنه عندئذ لا يكون جائزا . والوجه المحتمل في ذلك هو أن نفهم من الروايات الواردة في الذبح ، والتي سمعناها تشترط استعمال الحديد . أن نفهم منها مطلق المعدن . بأسلوب سيأتي عند الحديث عن الذبح . فإن تم لنا ذلك في الذبح ، قلنا بتعميمه للصيد . إلَّا أنه غير تام في الذبح فضلا عن الصيد . بمعنى اشتراط حلية اللحم فيه . ولو تم في الذبح لم يتم في الصيد ، لوجود الفرق بينهما ، على ما قلنا في الوجه الثاني السابق . الجهة الثالثة : في اشتراط أن يكون الصائد مسلما سواء كان الصيد بالحيوان أو بالسلاح وسواء كان الصائد كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة . والمهم كونه مسلما . ويمكن الاستدلال لذلك بوجوه نذكر أهمها باختصار : الوجه الأول : الإجماع على هذا الاشتراط . إلَّا أنه مطعون صغرى وكبرى . أما صغرى : فلأنه لم يثبت وجود مثل هذا الإجماع . وأما كبرى فلأنه حتى لو ثبت وجوده لم يكن حجة ، لأنه مدركي ، لأن العلماء المجمعين إنما استندوا على الأدلة الأخرى في أقوالهم ، فيكون النظر إلى ذلك المستند لا إليهم . وهو ما سنذكره في الوجهين الآتيين أو نحوها . الوجه الثاني : الروايات الواردة في هذا الباب .
266
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 266