responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 266


الوجه الثاني : انه لو تم ذلك في الذبح ، فإنه لا يتم في الصيد ، لوجود فرق عرفي واضح بينهما ، مما يتعذر معه التجريد عن الخصوصية .
ولا أقل من احتمال ذلك ، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال .
الناحية الرابعة : في احتمال أن يكون السلاح المستعمل في الصيد معدنيا ، وإن لم يكن حديثا ، في مقابل استعمال الحجر والخشب ، فإنه عندئذ لا يكون جائزا .
والوجه المحتمل في ذلك هو أن نفهم من الروايات الواردة في الذبح ، والتي سمعناها تشترط استعمال الحديد . أن نفهم منها مطلق المعدن .
بأسلوب سيأتي عند الحديث عن الذبح . فإن تم لنا ذلك في الذبح ، قلنا بتعميمه للصيد .
إلَّا أنه غير تام في الذبح فضلا عن الصيد . بمعنى اشتراط حلية اللحم فيه . ولو تم في الذبح لم يتم في الصيد ، لوجود الفرق بينهما ، على ما قلنا في الوجه الثاني السابق .
الجهة الثالثة : في اشتراط أن يكون الصائد مسلما سواء كان الصيد بالحيوان أو بالسلاح وسواء كان الصائد كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة .
والمهم كونه مسلما .
ويمكن الاستدلال لذلك بوجوه نذكر أهمها باختصار :
الوجه الأول : الإجماع على هذا الاشتراط .
إلَّا أنه مطعون صغرى وكبرى . أما صغرى : فلأنه لم يثبت وجود مثل هذا الإجماع . وأما كبرى فلأنه حتى لو ثبت وجوده لم يكن حجة ، لأنه مدركي ، لأن العلماء المجمعين إنما استندوا على الأدلة الأخرى في أقوالهم ، فيكون النظر إلى ذلك المستند لا إليهم . وهو ما سنذكره في الوجهين الآتيين أو نحوها .
الوجه الثاني : الروايات الواردة في هذا الباب .

266

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست