نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 263
إذن ، فهذا الشرط أعني التعليم ساقط أيضا . نعم ، ينبغي أن يكون الكلب بمنزلة المعلم وإن اصطاد على طبعه ، فلا يجزي استعمال الكلب غير المطيع لصاحبه والذي يمارس اختياره بعيدا عن صاحبه . فإنه على خلاف نص الرواية ، إذ لا يكون عندئذ ( يعلمه حين يرسله ) . وإذا اشترطنا التعليم ، ولم نشترط كونه كلبا ، لزم أن يكون أي حيوان مستعمل في الصيد معلما ، أو بمنزلة المعلم ، كالذي عرفناه أخيرا في الكلب . وأما إذا ألغينا كلا الشرطين عمليا ، جاز استعمال الحيوان غير المعلم . ومن الواضح : أنه كلما زاد التجريد عن الخصوصية كان مخالفا للاحتياط أكثر . الجهة الثانية : في شرائط الآلة المستعملة في الصيد والسلاح الذي كان مستعملا في صدر الإسلام ووردت به الروايات هو السيف والرمح والسهم . وبها كانوا يحاربون ويصيدون . أو بتعبير آخر : كانوا بها يقتلون الإنسان والحيوان . وفي الواقع أنه لا شرط للسلاح المستعمل في الصيد ، إلَّا أنه لا بد من عرض احتمالين في هذا الصدد مع مناقشتهما : الاحتمال الأول : احتمال أنه يشترط في السلاح المستعمل في الصيد أن يكون من الأنواع القديمة ، ولا يجزي السلاح كالمسدسات والبنادق . ولا أقل من احتمال أن يكون الشرط هو استعمال السلاح غير الناري . وأما إذا كان ناريا فلا يجوز . الاحتمال الثاني : احتمال اشتراط أن يكون السلاح المستعمل في الصيد حديدا . فإن لم يكن كذلك كالحجر والخشب لم يجز . ولا أقل من احتمال أن يكون سلاحا معدنيا .
263
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 263