responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 263


إذن ، فهذا الشرط أعني التعليم ساقط أيضا . نعم ، ينبغي أن يكون الكلب بمنزلة المعلم وإن اصطاد على طبعه ، فلا يجزي استعمال الكلب غير المطيع لصاحبه والذي يمارس اختياره بعيدا عن صاحبه . فإنه على خلاف نص الرواية ، إذ لا يكون عندئذ ( يعلمه حين يرسله ) .
وإذا اشترطنا التعليم ، ولم نشترط كونه كلبا ، لزم أن يكون أي حيوان مستعمل في الصيد معلما ، أو بمنزلة المعلم ، كالذي عرفناه أخيرا في الكلب .
وأما إذا ألغينا كلا الشرطين عمليا ، جاز استعمال الحيوان غير المعلم .
ومن الواضح : أنه كلما زاد التجريد عن الخصوصية كان مخالفا للاحتياط أكثر .
الجهة الثانية : في شرائط الآلة المستعملة في الصيد والسلاح الذي كان مستعملا في صدر الإسلام ووردت به الروايات هو السيف والرمح والسهم . وبها كانوا يحاربون ويصيدون . أو بتعبير آخر :
كانوا بها يقتلون الإنسان والحيوان .
وفي الواقع أنه لا شرط للسلاح المستعمل في الصيد ، إلَّا أنه لا بد من عرض احتمالين في هذا الصدد مع مناقشتهما :
الاحتمال الأول : احتمال أنه يشترط في السلاح المستعمل في الصيد أن يكون من الأنواع القديمة ، ولا يجزي السلاح كالمسدسات والبنادق .
ولا أقل من احتمال أن يكون الشرط هو استعمال السلاح غير الناري .
وأما إذا كان ناريا فلا يجوز .
الاحتمال الثاني : احتمال اشتراط أن يكون السلاح المستعمل في الصيد حديدا . فإن لم يكن كذلك كالحجر والخشب لم يجز . ولا أقل من احتمال أن يكون سلاحا معدنيا .

263

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست