نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 264
ونذكر كلا من هذين الاحتمالين في ناحية من الحديث : الناحية الأولى : احتمال اشتراط السلاح القديم . وهذا احتمال غير موجه فقهيا على الإطلاق . إلا من زاوية كونه متعارفا في صيد الإسلام وواردا في الأدلة . وهذا وحده ليس دليلا كافيا لوضوح أن لكل عصر سلاحه . وهذا يعلمه الشارع الإسلامي المقدس ، مضافا إلى التفات العقلاء إليه . فلو كان ذلك مشترطا لورد النهي عن غيره ، ولو بعنوان الحصر بالسهم أو هو والرمح ، ونحو ذلك مع أنه لم يرد . الناحية الثانية : احتمال أن يكون السلاح غير ناري . وهو أيضا احتمال غير وجيه فقهيا . إلا بعض الوجوه الواضحة المناقشة . والتي لا حاجة إلى سردها . نعم ، يحتاج الأمر إلى ملاحظتين : الملاحظة الأولى : أنه قد يكون السلاح الناري شديدا ، بحيث يجعل الحيوان فحما أو أشلاء صغيرة . وهذا لا يشكل إشكالا فقيها . كل ما في الأمر أن استعمال مثلا هذه الأسلحة لا يكون استعماله عقلائيا ولا اقتصاديا . الملاحظة الثانية : انه قد يتم قتل الحيوان بالشظايا وليس بالتوجيه المباشر . كانفجار قنبلة بالقرب منه ، أو لغم أرضي كذلك ونحوها . وهذا أيضا لا يشكل إشكالا فقهيا ، مع وجود الشرائط الأخرى ، وأهمها التسمية بضرب السلاح ، فإن توفرت كان الحيوان حلالا . غير أن توفرها في مثل هذه الصورة أصعب . وأما إذا كان إطلاق السلاح بغير قصد الصيد كبعض الأغراض الحربية ، ومات فيها حيوان صدفة ، لم يحل . وسيأتي ذلك في بعض الجهات الآتية .
264
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 264