نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 262
كالتي أشرنا قبل قليل أنها تشبه الكلب . فتندرج في موضوع الآية رأسا . هذا ، ومع ذلك ، فإن القول بالتعميم عن الكلب يحتاج إلى جرأة وإن كان راجحا . لوجهين على الأقل : الأول : إن الحضرمي معمول بروايته فقهيا وإن لم يوثق . الثاني : اشتراط التعليم في الكلب ، كما سيأتي . ومن الصعب أن يصدق عرفا على غيره كونه معلما . كلما في الأمر أنه يصطاد على طبيعته ، بخلاف الكلب فإنه قابل للتعليم ، وبه يكون مطيعا لصاحبه . الناحية الثانية : في اشتراط التعليم في الكلب . وأفضل ما يستدل لذلك ما دل من الأخبار على عدم حلية الكلب غير المعلم . كرواية محمد بن قيس [1] عن أبي جعفر عليه السلام يقول فيه : وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه . وهي واضحة دلالة إلَّا أنها لا تخلو من الخدشة سندا . إلا أنه يهون الخطب ما ورد في معتبرة زرارة عن أبي عبد اللَّه في حديث صيد الكلب قال : وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله . وليأكل منه فإنه معلم . وفيها نقطتان من القوة : الأولى : أنها حجة سندا ومعتبرة . الثانية : إنها تدل على عدم لزوم التعليم المسبق للكلب . بل إذا أرسله صاحبه فاتجه نحو الحيوان المطلوب ، فهو معلم . وهو المراد من قوله ( يعلمه من ساعته حين يرسله ) وليس المراد أنه يعلمه قبل دقائق ثم يرسله فإن هذا خلاف قوله ( حين يرسله ) كما هو معلوم .