نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 261
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)
كما يتوقف على تقدير كلمة في السياق وهي أن نقول ( إلا صيد الكلب ) أو إلا الصيد بالكلب ونحوه لا الكلب نفسه كما هو نص العبارة . كما يتوقف أن نقرأ ( مكلب ) بصيغة اسم المفعول . مع العلم أن الصيغة القرآنية له باسم الفاعل . فإن قرأناه باسم الفاعل زادت العبارة بعدا عن المقصود . لأن المكلب - بالكسر - هو الإنسان الصائد لا الكلب ولا الحيوان المصطاد - بالفتح . فيكون معنى العبارة عندئذ مرتبكا كما هو غير خفي على من يراجعها . كما يكون معناها عن معنى التذكية أبعد عرفا . وتمام الكلام في الفقه . ورواية أبي بكر الحضرمي [1] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والفهد والكلب . فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلَّا ما ذكيتموه إلَّا الكلب المكلب . وهي تحتوي على مناقشة في السند فإن الحضرمي لم يوثق . فلا تكون حجة معتبرة بالرغم من وضوح نصها نسبيا . ومعه لا يبقى دليل على اختصاص الحيوان الصائد بالكلب . هذا ، مضافا إلى احتمال إمكان تجريد قوله تعالى * ( مُكَلِّبِينَ ) * عن الخصوصية . بأحد طريقين : الأول : إن الكلب لا خصوصية له وإنما المهم أن يكون حيوانا قادرا على الصيد فيعمم إلى كل الحيوانات الأرضية ، فإن الكلب منها . أو يعمم إلى كل السباع حتى الجوارح الطائرة . أو يقتصر منه على ما يشبه الكلب نسبيا كابن آوى والثعلب والفهد ونحوه . وعلى أي حال فالاختصاص بالكلب منتف . الثاني : إن بعض الحيوانات هي كلب عرفا ، وإن لم تكن كلبا حقيقة ،