responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 260


السباع الأرضية كالفهد والنمر ، أو السباع الطائرة كالصقر والنسر لم يجز .
والاستدلال على ذلك من عدة وجوه نذكر أهمها مختصرا .
الوجه الأول : قوله تعالى [1] * ( مُكَلِّبِينَ ) * . حيث دل على حلية الكلب دون غيره .
ومناقشته واضحة : إذ لا مفهوم لهذه العبارة القرآنية . إذ لا دلالة على عدم الجواز في غير الكلب لا بمفهوم الحصر ولا غيره .
مضافا إلى احتمال كون الآية أعم من الكلب لأنه قال : من الجوارح مكلبين . والجوارح أعم . مضافا إلى احتمال أن لا يكون المراد من مكلبين استعمال الكلب بل التكالب وهو قوة الضاري من الحيوانات وهجومه .
الوجه الثاني : الإجماع . وهو يكاد أن يكون حاصلا . ولا أقل من الشهرة الكبيرة بين الفقهاء .
إلَّا أن هذا الإجماع ، فضلا عن الشهرة ليس بحجة لكونه مدركيا ، أي أنه مستند على مدرك سابق عليه وهو الوجه الأول أو الثالث الآتي .
فيكون الكلام في مدركه ، ولا يكون بنفسه حجة .
الوجه الثالث : الروايات وهي بذلك ناطقة . إلَّا أنها محل مناقشة أما دلالة وإما سندا . فلا يتم المطلوب .
نذكر لكل من المناقشتين مثالا :
صحيحة أبي عبيدة [2] الحذاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : ليس شيء يؤكل منه مكلب إلَّا الكلب .
وهي معتبرة سندا إلَّا أنها مخدوشة دلالة ، لأن الاستدلال بها يتوقف على أن يكون المراد من قوله ( مكلب ) : مذكى وحلال اللحم ، لكي تنتفي الحلية عن غيره .



[1] المائدة 5 / 4 .
[2] الوسائل ج 16 أبواب الصيد باب 3 حديث 1 .

260

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست