نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 260
السباع الأرضية كالفهد والنمر ، أو السباع الطائرة كالصقر والنسر لم يجز . والاستدلال على ذلك من عدة وجوه نذكر أهمها مختصرا . الوجه الأول : قوله تعالى [1] * ( مُكَلِّبِينَ ) * . حيث دل على حلية الكلب دون غيره . ومناقشته واضحة : إذ لا مفهوم لهذه العبارة القرآنية . إذ لا دلالة على عدم الجواز في غير الكلب لا بمفهوم الحصر ولا غيره . مضافا إلى احتمال كون الآية أعم من الكلب لأنه قال : من الجوارح مكلبين . والجوارح أعم . مضافا إلى احتمال أن لا يكون المراد من مكلبين استعمال الكلب بل التكالب وهو قوة الضاري من الحيوانات وهجومه . الوجه الثاني : الإجماع . وهو يكاد أن يكون حاصلا . ولا أقل من الشهرة الكبيرة بين الفقهاء . إلَّا أن هذا الإجماع ، فضلا عن الشهرة ليس بحجة لكونه مدركيا ، أي أنه مستند على مدرك سابق عليه وهو الوجه الأول أو الثالث الآتي . فيكون الكلام في مدركه ، ولا يكون بنفسه حجة . الوجه الثالث : الروايات وهي بذلك ناطقة . إلَّا أنها محل مناقشة أما دلالة وإما سندا . فلا يتم المطلوب . نذكر لكل من المناقشتين مثالا : صحيحة أبي عبيدة [2] الحذاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : ليس شيء يؤكل منه مكلب إلَّا الكلب . وهي معتبرة سندا إلَّا أنها مخدوشة دلالة ، لأن الاستدلال بها يتوقف على أن يكون المراد من قوله ( مكلب ) : مذكى وحلال اللحم ، لكي تنتفي الحلية عن غيره .
[1] المائدة 5 / 4 . [2] الوسائل ج 16 أبواب الصيد باب 3 حديث 1 .
260
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 260