responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > فصل شرائط الصيد < / فهرس الموضوعات > فصل شرائط الصيد ويراد بشرائط الصيد تلك الشرائط التي يكون بها الحيوان المصطاد ( بالفتح ) حلالا مذكى . بخلاف ما إذا لم تكن هذه الشرائط متوفرة .
والصيد إما أن يكون بالحيوان أو بالآلة ولا ثالث لهما لأنه إن أمسك الفرد الحيوان بيده - مثلا - أو بالفتح أو بالشرك ونحو ذلك فإنه لن يكون مجروحا ولا ميتا ، بل في تمام الصحة ، فيجب عندئذ تذكيته بفري الأوداج إن أردنا حلية لحمه .
والشرائط إما أن تكون للحيوان المصطاد به . وإما للآلة المستعملة في الصيد وإما للصائد وإما للحيوان الذي يراد صيده . فهذه أربعة موارد ينبغي الحديث عنها تباعا . كل واحد من جهة من الكلام .
< فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في شرائط الحيوان الصائد < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في شرائط الحيوان الصائد قال الفقهاء : أنه يجب أن يكون الحيوان الصائد كلبا معلما . فلو لم يكن كلبا أو لم يكن معلما ، لم يكن الصيد ( أعني الحيوان المقتول ) حلالا إلا أن يدرك الفرد ذكاته بفري الأوداج .
ومن هنا يقع الكلام في ناحيتين :
الناحية الأولى : في اشتراط كون الحيوان الصائد كلبا . فلو كان من

259

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست