نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 253
وينبغي الالتفات إلى أن الرواية النافية ذكرت المثانة وهي مذكورة في الأولى . وذكر بدلها لإكمال العشرة : الثلاثة السابقة والنخاع . ومن هنا قد يقال بوجه آخر : الوجه الثالث : اننا يمكن أن نستفيد مفهوم الحصر ، من هاتين الروايتين ، فتكون كل منهما دالة على الجواز فيما لم نذكره وإن كان مذكورا في الأخرى . فتتعارض الدلالتان ونرجع إلى مقتضى القاعدة للجواز . ومعه تخرج أربعة أمور [1] : العلباء والحياء والنخاع والمثانة . فتكون جائزة بمقتضى هذا الوجه . مع إعراض المشهور عنها جميعا أو عن أكثرها ، كما سبق . نعم ، يبقى الباقي وهو الدم والطحال والخصيتان والقضيب والغدد والمرارة . وهذه لا إشكال في حرمتها . يبقى من الأمور المحتملة السابقة : المشيمة وخرزة الدماغ والحدق . أما المشيمة فمحرمة بصفتها دما متجمدا ، حالها في ذلك حال الطحال . بل يمكن تعميم حكم الطحال إليها بالتجريد عن الخصوصية ، كما يمكن تعميم حكم الدم لها . وأما خرزة الدماغ ، فهي من الغدد ، فتكون محرمة بتحريمها . وأما الحدق ، فلا دليل على حرمتها ، ومقتضى القاعدة هو الجواز كما سبق . يبقى عندنا أمران آخران : أحدهما : العظم وما هو بمنزلته كالظلف والمنقار وحراشف السمك وغير ذلك .