responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 252


ونعددها الآن للاستذكار إجمالا ، فما هو محتمل التحريم : الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانية والمرارة والمشيمة والفرج والنخاع والعلباء والغدد وخرزة الدماغ والحدق ، وقد شرحنا معانيها .
ونذكر الآن بعض الأخبار المعتبرة الدالة على تحريم بعض هذه :
فعن ابن أبي عمير [1] عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة .
وفي رواية عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال [2] : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة .
ومن الملاحظ أنه أسقط في الثانية ثلاثة من الأولى وهي الفرث والعلباء والحياء .
وهذا له عدة وجوه منها :
الوجه الأول : إن تحريم السبعة لا يعني عدم تحريم العشرة ، إلَّا بمقتضى مفهوم العدد الذي ليس بحجة . فلا تنافي بين الروايتين ، ونتيجة ذلك تحريم العشرة كلها .
الوجه الثاني : إن ترك الفرث إنما كان باعتبار أنه ليس جزءا من الشاة .
فيكون حراما على أي حال ، لأنه من الخبائث .
فنبقى نحن والعلباء والحياء الذي هو الفرج . وهذان الأمران وان وردا في الرواية المعتبرة إلَّا أن المشهور عدم تحريمهما ، فتكون الرواية معرضا عنها فلا تكون حجة .



[1] الوسائل ج 16 أبواب الأطعمة المحرمة باب 32 حديث 4 .
[2] المصدر حديث 1 .

252

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست