responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 254


وثانيهما : الشعر وما هو بمنزلته كالوبر والصوف .
فهل يجوز أكل هذه الأمور . ولو باعتبار تصنيعها في دواء أو شراب أو طعام .
مقتضى القاعدة الجواز ما لم يدل دليل على التحريم وما يمكن أن يكون دليلا عليه أمران :
أحدهما : حرمة الضرر . ولا شك أنها أن أوجبت ضررا محرما كانت محرمة . إلَّا أنها جزما ليست كذلك إلَّا في حالات شخصية أو نادرة على أننا قلنا أنه ليس مطلق أو كل ضرر حراما .
ثانيهما : كونها من الخبائث ، وهي محرمة بنص القرآن الكريم . ولا بد من التسليم بأنها قليلة التناول أو الأكل عرفا بل هي معدومة من هذه الناحية بالمرة ، وإن فرض أكلها مجرد فرض فقهي أو يكاد .
إلَّا كونها قليلة التناول لا يعني كونها من الخبائث . كما أن اعتبار الناس لها من القمامة أو المزابل ، لا يعني استخباثها في نفسها ، وإنما يلقون بها لاعتقادهم عدم الاستفادة منها . فإن فرضت فيها استفادة لم تلق .
إذن ، فلم يثبت كونها من الخبائث لتندرج تحت التحريم . فيكون دليل الجواز بمقتضى القاعدة شاملا لها .
بقيت كلمتان بالنسبة إلى تحريم الدم :
الكلمة الأولى : إن تحريمه على القاعدة أساسا ، وإن لم ترد فيه هذه الروايات ، بصفته عينا نجسة ، حيث يحرم أكل سائر الأعيان النجسة ، وإذا أهرق الدم عمدا أو خطأ في طعام تنجس وحرم أكله .
الكلمة الثانية : إن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر وهو الذي يبقى في

254

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست