نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 247
الحياة عنده . بمعنى احترامها ، فإن هذه الحرمة تقتضي المنع عن الأكل ، ولا بد أن يكون ذلك لأن في هذا الأكل احتقار للحيوان الحي . وهذا الدليل واضح الفساد ، إذ ليس في الأكل احتقارا للحيوان الحي . ولو كان كذلك فإنه لم يدل دليل على المنع من هذا المقدار من الاحتقار ، ولا نعلم معنى معتدا به لحرمة الحياة في الحيوان أكثر من ذلك . إذن ، فيبقى الأمر مشكوك الحرمة ، وقد سبق أن مقتضى القاعدة هو الحل أو الجواز . حرمة الميتة : أعني المنع عن أكل لحم الميتة ، ويراد بها جسم كل حيوان ميت كان حال حياته قابلا للتذكية ، ولكنه لم يذكّ . بل مات بدون تذكية . فيصبح جسمه نجس العين وحرام اللحم . وإن كان في حياته مأكول اللحم بعين لو تمت تذكيته . إلَّا أن الفقهاء يفرقون في ذلك بين أجزاء الميتة التي كانت تحلها الحياة كاللحم والشحم ، والأجزاء التي لم تكن تحلها الحياة كالشعر . وقالوا إن العظم أيضا مما لا تحله الحياة . واستشهدوا لذلك بعظم القرن وعظم الظلف . فإنه لا إحساس فيه ، وكلما كان كذلك فلا حياة فيه . فما كانت الحياة فيه أصبح ميتة وشمله الحكم بالنجاسة والحرمة . وما لم تكن فيه حياة ، لم يصدق عليه الموت لأنه لم يتغير حاله بموت غيره من الأعضاء ، فيبقى على طهارته في الحيوانات الطاهرة . وأما جواز أكله فهو تابع للقول بجواز أكل هذه الأعضاء التي لا تحلها الحياة أساسا ، كالعظم والشعر وغيرهما . وسوف نبحث ذلك مستقلا . فإذا قلنا بجواز أكل الحي أو الأكل حال الحياة ، أمكن القول ببقاء الجواز حال الموت . وإن قلنا بالمنع أمكن القول ببقائه أيضا . وقد نقول : بأنه غير مربوط بجواز أكل الحي لأنه لم يكن حيا ، بل القول بجوازه أو منعه مربوط بدليل آخر سوف يأتي . ولا يفرق في ذلك عندئذ بين المأخوذ من الميتة أو المأخوذ من الحي .
247
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 247