نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 246
إما أخذا بقوله تعالى * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * وأما أخذا بقوله عليه السلام ( كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه ) . بغض النظر عن كون الأول دليلا فقاهيا والثاني أصل عملي . وكلاهما ينطبق على المورد . الأمر الثاني : أنه قد يستدل بالشهرة بين الفقهاء في الفتوى بحرمة بعض تلك الأمور . والشهرة فيها إذا سلم بوجودها ، فإنها ليست بحجة . لأنها في المقام مدركية يعني أن أفراد الفقهاء الذين أفتوا بالحرمة اعتمدوا على الروايات في هذا الصدد ، فلا تكون الشهرة بينهم أقوى من الدليل الذي اعتمدوا عليه . فيكون مقتضى القاعدة الاعتماد على تلك الروايات مباشرة . نعم ، لو كان التحريم واردا في رواية معتبرة ، ولكن المشهور لم يفت على طبقها ، لم تكن هذه الشهرة مدركية بطبيعة الحال . فإن قلنا بأن إعراض المشهور مسقط للرواية عن الحجية ، لم يمكن الاستدلال بمثل هذه الرواية . والآن يحسن بنا الدخول في التفاصيل : حرمة الحياة : ونقصد به جواز أكل الحيوان حيا . أو أكل العضو حيا لو أمكن ذلك ، وان تعذر فقيها التمثيل له فيما يحل أكل لحمه ، فإنه موجود فيما يحرم أكل لحمه كبعض الحشرات ، فإن ذيل السام أبرص يبقى بعد قطعه متحركا فترة من الزمن ، مما يدل على وجود الحياة فيه وعدم السرعة في موته ، بالرغم من انقطاعه عن أصله . والمثال الوحيد العرفي لذلك هو ابتلاع سمكة صغيرة حية ، من النوع الذي يجوز أكل لحمه أساسا . فهل يكون هذا الأكل حال الحياة حلالا أم حراما . كان بعض أساتذتنا يحتمل الحرمة ، ولا يستبعد ثبوتها . بدليل حرمة
246
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 246