responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 246


إما أخذا بقوله تعالى * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * وأما أخذا بقوله عليه السلام ( كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه ) .
بغض النظر عن كون الأول دليلا فقاهيا والثاني أصل عملي . وكلاهما ينطبق على المورد .
الأمر الثاني : أنه قد يستدل بالشهرة بين الفقهاء في الفتوى بحرمة بعض تلك الأمور . والشهرة فيها إذا سلم بوجودها ، فإنها ليست بحجة .
لأنها في المقام مدركية يعني أن أفراد الفقهاء الذين أفتوا بالحرمة اعتمدوا على الروايات في هذا الصدد ، فلا تكون الشهرة بينهم أقوى من الدليل الذي اعتمدوا عليه . فيكون مقتضى القاعدة الاعتماد على تلك الروايات مباشرة .
نعم ، لو كان التحريم واردا في رواية معتبرة ، ولكن المشهور لم يفت على طبقها ، لم تكن هذه الشهرة مدركية بطبيعة الحال . فإن قلنا بأن إعراض المشهور مسقط للرواية عن الحجية ، لم يمكن الاستدلال بمثل هذه الرواية .
والآن يحسن بنا الدخول في التفاصيل :
حرمة الحياة : ونقصد به جواز أكل الحيوان حيا . أو أكل العضو حيا لو أمكن ذلك ، وان تعذر فقيها التمثيل له فيما يحل أكل لحمه ، فإنه موجود فيما يحرم أكل لحمه كبعض الحشرات ، فإن ذيل السام أبرص يبقى بعد قطعه متحركا فترة من الزمن ، مما يدل على وجود الحياة فيه وعدم السرعة في موته ، بالرغم من انقطاعه عن أصله .
والمثال الوحيد العرفي لذلك هو ابتلاع سمكة صغيرة حية ، من النوع الذي يجوز أكل لحمه أساسا . فهل يكون هذا الأكل حال الحياة حلالا أم حراما .
كان بعض أساتذتنا يحتمل الحرمة ، ولا يستبعد ثبوتها . بدليل حرمة

246

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست