نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 245
أو هي عروق ظاهر الكف . والمهم هنا فقهيا ليس هو هذه الأشاجع . بل الغدد ذات الأشاجع وهي قسم من الغدد يكون لها تفريعات وبروز يشبه بالأشاجع . قال في الجواهر : إن المراد منها غير معلوم وقال : ولكن لا توجد بالمعنى المذكور ( يعني أشاجع اليد ) في كل البهائم المحللة . اللهم إلا أن يقال هي أصول الأصابع والظلف وغيره ، فتوجد في الغنم والإبل والبقر . ويمكن وجودها بالمعنى الأول في الطيور . ويشكل تمييزها . أقول : ليس فيما عدد من الأمور ، غدة بالمعنى الاصطلاحي . وإنما هي غدد ذوات بروز تشبه الأشاجع . فسميت مجازا بذلك . إلَّا أن تطبيقها على جسم الإنسان أو الحيوان غير ممكن في العصور المتأخرة التي اختلفت فيه الاصطلاحات . وأما خرزة الدماغ فهي غدة صغيرة في وسط الدماغ من الأعلى بقدر الحمصة يميل لونها إلى الغبرة تخالف به لون الدماغ . وعلى أي حال فهي من جملة الغدد ، فقد تكون مشمولة لحكمها ، كما سيأتي . وأما الحدق . فهو وان كان لغة سواد العين . إلَّا أنه يراد به فقهيا كرة العين كلها . فإن لها وجودا مستقلا في داخل الجمجمة . هذا ، وأما غير ذلك من الأمور السالفة ، فهي واضحة للقارئ لا تحتاج إلى تفسير . وبعد هذه الجولة القصيرة ، يحسن بنا أن نمر فقهيا على أحكام هذه الأمور . وقبل الدخول في التفاصيل يحسن بنا أن نلتفت إلى بعض الأمور : الأمر الأول : إن الأصل فيما احتمل حرمته وجوازه ، هو الجواز لا الحرمة ، كما سبق أن ذكرنا في فصل سابق من هذا الكتاب الفقهي .
245
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 245