نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 212
إذ قد يمكن القول بأنه يمكن استحضار محلول يشبه الخمر عرفا وعمليا ، بحيث يسمى خمرا فيكون مشمولا شرعا للحكمين المشار إليهما سابقا . إلَّا أن الظاهر أن هذا مجرد فرض لا واقع له . فإن المهم عرفا في الخمر اجتماع أمرين : أحدهما : شكلها كاللون والرائحة . وثانيهما : السببية للإسكار . والأهم عرفا وعقلا هو الثاني . فإن لم يكن المستحضر مسكرا لم يكن خمرا البتة ، وإن شابه الخمر في اللون والرائحة . فإن أجبنا عن ذلك : بأن هذا المستحضر يشبه الخمر في كلا الأمرين . يعني أنه يكون مسكرا . إذن سيكون خمرا لا انه يشبه الخمر . ولكن من الناحية الواقعية فإنه لا يوجد سبب للإسكار إلَّا الكحول . فلو فرضنا أي مستحضر يكون مسكرا فهو لا بد حاو على الكحول ، ولا يمكن أن يكون مسكرا بدونها ، ومن ثم لا يمكن أن يكون خمرا ، ولم يخلق اللَّه سبحانه مادة مسكرة سواها [1] . نعم . المخدرات عديدة - كما سوف نسمع إلا أنها غير مرتبطة بالمسكرات لا موضوعا ولا حكما كما سنرى . الأمر السادس : بالرغم من أن الكتاب الكريم قد نص على حرمة الخمر في عدد من آياته . إلَّا أنه قد يستدل على الحلية بقوله تعالى * ( تَتَّخِذُونَ مِنْه ُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ) * . ولا أقل من القول : بأن عنوان الخمر محرم وهو خارج عن عموم الجواز للمسكر الذي دلت عليه الآية الكريمة . وأما المسكر الذي ليس بخمر فهي تدل على جوازه . وجواب ذلك من عدة وجوه : الوجه الأول : انه لا يتعين أن يكون المراد بالسكر - بفتحتين - في الآية الكريمة السكر أو المسكر فإن له عدة معان لغوية يمكن أن يراد أي منها :
[1] ولو فرض وجوده لكان حراما شربه وان كان طاهرا لمسه ، لأنه سيكون مسكرا وكل مسكر حرام .
212
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 212