نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 211
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)
الأمر الأول : العصير العنبي إذا خلط بمواد أخرى بحيث لا يصدق على المجموع العصير العنبي . الأمر الثاني : العنب أو الزبيب ( وهو العنب المجفف ) إذا نقعناه ولم نقم بعصره . فيكون نقيعا لا عصيرا ، فلا يشمله الحكم . الأمر الثالث : إذا استخرجنا السائل عن غير طريق العصر ، كما لو فتتنا العنب بكل أجزائه حتى أصبح كالسائل وليس ماء خالصا . أقصد ليس ماء عنب مصفى . عندئذ قد يقال : إنه ليس عصيرا عرفا فلا يكون مشمولا للحكم . ولئن كان هذا في العنب محل إشكال لكثرة مائة وقلة أجزائه الصلبة ، فهو في غيره واضح . وخاصة إذا أصبح المجموع ثخينا لا رقيقا كماء العنب . فإنه لا يصدق عليه أنه عصير على أي حال . ومن هذه الأمور الثلاثة وخاصة الأولين وما سبقهما نعرف أنه لا بأس بجعل العنب أو الزبيب . أو ما يسمى بالكشمش في المطبوخات السائلة فضلا عن الجامدة كالأمراق والتمن والشوربة والكبة والكباب وغيرها لعدة مبررات فقهية . أولا : لأننا أساسا نفينا النجاسة . ثانيا : نفينا صدق العصير عليه كما هو واضح . ثالثا : كون العصير لو كان موجودا فهو مستهلك بغيره بكمية ضخمة أو بنسبة عالية جدا . وعلى أي حال فهو يكون حلالا لا إشكال فيه . إذن فاستشكال بعض الفقهاء المتابعين للمشهور في ذلك بلا موجب . الأمر الخامس : ( من الأمور الرئيسية في هذا الفصل ) . إنه يمكن التساؤل عن إمكان وجود خمر بدون كحول .
211
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 211