responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 211

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


الأمر الأول : العصير العنبي إذا خلط بمواد أخرى بحيث لا يصدق على المجموع العصير العنبي .
الأمر الثاني : العنب أو الزبيب ( وهو العنب المجفف ) إذا نقعناه ولم نقم بعصره . فيكون نقيعا لا عصيرا ، فلا يشمله الحكم .
الأمر الثالث : إذا استخرجنا السائل عن غير طريق العصر ، كما لو فتتنا العنب بكل أجزائه حتى أصبح كالسائل وليس ماء خالصا . أقصد ليس ماء عنب مصفى . عندئذ قد يقال : إنه ليس عصيرا عرفا فلا يكون مشمولا للحكم .
ولئن كان هذا في العنب محل إشكال لكثرة مائة وقلة أجزائه الصلبة ، فهو في غيره واضح . وخاصة إذا أصبح المجموع ثخينا لا رقيقا كماء العنب . فإنه لا يصدق عليه أنه عصير على أي حال .
ومن هذه الأمور الثلاثة وخاصة الأولين وما سبقهما نعرف أنه لا بأس بجعل العنب أو الزبيب . أو ما يسمى بالكشمش في المطبوخات السائلة فضلا عن الجامدة كالأمراق والتمن والشوربة والكبة والكباب وغيرها لعدة مبررات فقهية .
أولا : لأننا أساسا نفينا النجاسة .
ثانيا : نفينا صدق العصير عليه كما هو واضح .
ثالثا : كون العصير لو كان موجودا فهو مستهلك بغيره بكمية ضخمة أو بنسبة عالية جدا .
وعلى أي حال فهو يكون حلالا لا إشكال فيه . إذن فاستشكال بعض الفقهاء المتابعين للمشهور في ذلك بلا موجب .
الأمر الخامس : ( من الأمور الرئيسية في هذا الفصل ) .
إنه يمكن التساؤل عن إمكان وجود خمر بدون كحول .

211

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست