responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 210


الدليل الوحيد في الواقع الدال عليه هو صحيحة عبد اللَّه بن سنان [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأما الروايات الأخرى فهي إما قابلة للمناقشة سندا أو دلالة .
إلَّا أن هذه الرواية وإن لم تكن قابلة للمناقشة سندا ، إلَّا أنها لا تخلو من مناقشة دلالة . نذكر أهمها :
أولا : إن الحكم فيها هو الحرمة وليست النجاسة ولا يمكن أن نفهمها منها . وإنما المراد بها حرمة الشرب خاصة . فمن أين جاء المشهور بحكم النجاسة .
ثانيا : إن الموضوع فيها ( كل عصير ) وهو على إطلاقه غير محتمل أصلا . بل لا بد من تقييده بالعنبي خاصة . فإن التمري ونحوه وإن كان له خصوصية التحول إلى الكحول إلَّا أنه لا يكون إلا بالنقع ، والنقيع لا يسمى عصيرا .
فإذا قيدناه بالعنبي ، أمكن القول بأنه من قبيل استثناء الأكثر ، وهو قبيح ، وخاصة وهو يلحظ العموم ، مع أنه لا يراد به إلَّا نوع واحد .
نعم ، يمكن تأويله بأن المراد كل عصير يمكن أن يتحول إلى الكحول .
وليس في المواد المتحولة إلى الكحول ، ما يوجد فيه العصير إلَّا العنب .
وأما التمر والتين والشعير وغيرها فهو خال من العصير ، ولا يكون إلَّا بإضافة ماء خارجي إليه .
إلَّا أنه يمكن القول إن هذا التأويل غير عرفي . فيكون ظهور الرواية مما لا يمكن الأخذ به بل لا بد من إيكاله إلى أهله .
ثالثا : إن موضوعها العصير وليس النقيع . ومعه تخرج بعض الأمور عن حكمها وعن موضوعها .



[1] الوسائل . أبواب الأشربة المحرمة باب 2 حديث 1 .

210

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست