نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 210
الدليل الوحيد في الواقع الدال عليه هو صحيحة عبد اللَّه بن سنان [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأما الروايات الأخرى فهي إما قابلة للمناقشة سندا أو دلالة . إلَّا أن هذه الرواية وإن لم تكن قابلة للمناقشة سندا ، إلَّا أنها لا تخلو من مناقشة دلالة . نذكر أهمها : أولا : إن الحكم فيها هو الحرمة وليست النجاسة ولا يمكن أن نفهمها منها . وإنما المراد بها حرمة الشرب خاصة . فمن أين جاء المشهور بحكم النجاسة . ثانيا : إن الموضوع فيها ( كل عصير ) وهو على إطلاقه غير محتمل أصلا . بل لا بد من تقييده بالعنبي خاصة . فإن التمري ونحوه وإن كان له خصوصية التحول إلى الكحول إلَّا أنه لا يكون إلا بالنقع ، والنقيع لا يسمى عصيرا . فإذا قيدناه بالعنبي ، أمكن القول بأنه من قبيل استثناء الأكثر ، وهو قبيح ، وخاصة وهو يلحظ العموم ، مع أنه لا يراد به إلَّا نوع واحد . نعم ، يمكن تأويله بأن المراد كل عصير يمكن أن يتحول إلى الكحول . وليس في المواد المتحولة إلى الكحول ، ما يوجد فيه العصير إلَّا العنب . وأما التمر والتين والشعير وغيرها فهو خال من العصير ، ولا يكون إلَّا بإضافة ماء خارجي إليه . إلَّا أنه يمكن القول إن هذا التأويل غير عرفي . فيكون ظهور الرواية مما لا يمكن الأخذ به بل لا بد من إيكاله إلى أهله . ثالثا : إن موضوعها العصير وليس النقيع . ومعه تخرج بعض الأمور عن حكمها وعن موضوعها .
[1] الوسائل . أبواب الأشربة المحرمة باب 2 حديث 1 .
210
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 210