نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 209
الشرط الأول : تبخر الكحول من الغذاء أو الدواء بحيث لا يبقى فيهما منهما شيء معتد به . وقد عرفنا فيما سبق أن الكحول قابلة للتبخر ، كما يمكن أن تتبخر بالحرارة . الشرط الثاني : كون نسبة الكحول إلى مجموع الغذاء والدواء ونسبة مستهلكة عرفا ، بحيث يكون وجودها ملحق عرفا بالعدم . وهذا لا يكون أكثر من 5 ، 1 وان كان أكثر لا يكون بمستهلك . وأما إذا كان بهذه النسبة أو أقل فهو مستهلك ويجوز تناوله . وإذا لاحظنا هذين الشرطين معا أمكن القول إنه مع تبخر الكحول يمكن أن يبقى منها مثل هذه النسبة . ومعلوم أن هذين الشرطين لا يفرق فيهما بين الأغذية والأدوية السائلة والجامدة . الأمر الخامس : ذكر الفقهاء أن العصير العنبي إذا غلى على النار حرم شربه وتنجس حتى يذهب ثلثاه فإذا ذهب الثلثان طهر وحل شربه أما تعبدا باعتبار الروايات الدالة عليه ، أو باعتبار تغير حقيقته عرفا عندئذ فإنه يكون دبسا لا خمرا . وهذا من الناحية الفقهية غير موقوف على القول بأن العصير العنبي إذا غلى في النار حصلت فيه الكحول أو لم تحصل . وإن كان المظنون بين مشهور الفقهاء هو ذلك ، حتى قالوا أنه ملحق بالخمر أو أنه خمر فعلا . ولكنه في الواقع ، غير مرتبط به ، بل هو حكم مستقل مستفاد من روايات واردة به وناطقة بمضمونه . ومن هنا لا يمكن مناقشته بأن البكتريا المنتجة للكحول لا يمكن أن تنمو في حال الغليان ، ومن ثم لا تكون الكحول موجودة ، فلا يمكن أن يكون خمرا . إذ يجاب من الناحية الفقهية : إنه وإن لم يكن خمرا ، إلَّا أنه نجس ، وحرام على المشهور .
209
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 209