responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 208


ولكن يمكن الترقي إلى خطوة عرفية أخرى . من حيث أن هذه المواد لا تحتوي على كحول عرفي لأنها لا تحتوي على الكحول الأثيلي والمثيلي وإنما هو نوع آخر من الكحول كما عرفنا . وإنما هو كحول بالمعنى العلمي ولا دليل على كونه كحولا بالمعنى العرفي ، فلا يكون محكوما بحكمه .
وهذا صحيح ، ما لم يثبت عمليا حصول الإسكار منه . وهو غير حاصل فعلا ، ويكفي الشك في إجراء أصالة البراءة .
وهذا ينتج أن الأدوية أو الأغذية التي يستعمل فيها الكليسرين لا إشكال في عدم حرمتها .
وأولى من ذلك المواد الأخرى التي يثبت علميا أنها من أنواع الكحول ، ولكنها أبعد عرفا عن الكحول الأصلي الأثيلي من الكليسرين ، فإنها أيضا تكون أبعد من الحرمة وأقرب إلى الحلية .
الأمر الرابع : إن النجاسة وحرمة الشرب هما الحكمان الواردان على الكحول أو المسكر وقد عرفنا حدودهما وأما استعمالها في موارد أخرى أو انتفاعات مختلفة غير هذين الموردين ، فلا إشكال فيه شرعا . بل هو جائز قطعا . ككثير من الأغراض الصناعية التي سبق أن سمعناها وغيرها . سواء كان الكحول خالصا أو مخلوطا بالماء أو بغير ، على شكل وآخر .
كل ما في الأمر أن استعمال الكحول الناتجة من النباتات الخمسة السابقة ، تخلف النجاسة في الموضوع التي تستعمل فيه . إلَّا أننا قلنا إن أغلب الكحول مستخرجة من غيرها . فيكون محل السؤال أيا كان مشكوك النجاسة فيمكن إجراء أصالة الطهارة فيه . وهذا الأصل يمكن إجراؤه في سائر الموارد بحيث لا يبقى مورد معتد به للنجاسة إلَّا الخمور نفسها .
نعم ، ما يستعمل منها في صناعة الأغذية أو الأدوية يكون تناوله محرما ، أعني الغذاء نفسه إلَّا بأحد شرطين

208

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست