responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 207


الكحول . نعم ، يكون حرام التناول بصفته سما . وهذا أمر آخر غير محل الكلام .
ومع وجاهة هذا التقريب العرفي ، إلَّا أنه ليس تاما حسب الظاهر ، لأن الجهة العلمية للكحول المثيلي تثبت شبهه بالأثيلي شبها كبيرا بحيث يصلح أن يسمى كحولا وإن كان ساما .
الناحية الثانية : إنه قد يقال أيضا من الناحية العرفية : أننا لو تعدينا من الكحول الأثيلي والمثيلي إلى المواد الأخرى التي اعتبروها علميا من الكحول أيضا ، كالكلسرين وغيره . فإنها لا تعد عرفا منها . لاختلاف شكلها وأثرها عن ذينك القسمين اختلافا كبيرا ، فلا تكون على شاكلتها عرفا .
وهذا ينتج أحد أمرين أو كلا الأمرين :
أولا : إن هذه المواد ليست خمرا حتى وإن اتخذت من النباتات الخمسة السابقة ، فلا تكون نجسة ، على أي حال .
ثانيا : إن هذه المواد ليست مسكرات أساسا ، فلا يكون شربها حراما أصلا .
وقد يقرب ذلك : أن للمسكرات صورة أو فكرة عامة عرفية ، لا يحتمل أن يكون الكليسيرين ونحوه منها جزءا . فلا يندرج إذن فيما يسمى مسكرا عرفا ، فلا يكون محكوما بحكمة .
إلَّا أن هذا الأمر الثاني لا يخلو من مناقشة ، باعتبار أن المسكر ليس لأجل شكله أو ثخانته أو نحو ذلك من أوصافه وإنما لأجل أثره وهو حصول الإسكار فعلا في العقل البشري .
ومن المعلوم علميا أن هذه المواد كالكليسرين ، تحتوي على الكحول إذن فهي مسكرة ، فيكون شربها حراما .

207

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست