نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 207
الكحول . نعم ، يكون حرام التناول بصفته سما . وهذا أمر آخر غير محل الكلام . ومع وجاهة هذا التقريب العرفي ، إلَّا أنه ليس تاما حسب الظاهر ، لأن الجهة العلمية للكحول المثيلي تثبت شبهه بالأثيلي شبها كبيرا بحيث يصلح أن يسمى كحولا وإن كان ساما . الناحية الثانية : إنه قد يقال أيضا من الناحية العرفية : أننا لو تعدينا من الكحول الأثيلي والمثيلي إلى المواد الأخرى التي اعتبروها علميا من الكحول أيضا ، كالكلسرين وغيره . فإنها لا تعد عرفا منها . لاختلاف شكلها وأثرها عن ذينك القسمين اختلافا كبيرا ، فلا تكون على شاكلتها عرفا . وهذا ينتج أحد أمرين أو كلا الأمرين : أولا : إن هذه المواد ليست خمرا حتى وإن اتخذت من النباتات الخمسة السابقة ، فلا تكون نجسة ، على أي حال . ثانيا : إن هذه المواد ليست مسكرات أساسا ، فلا يكون شربها حراما أصلا . وقد يقرب ذلك : أن للمسكرات صورة أو فكرة عامة عرفية ، لا يحتمل أن يكون الكليسيرين ونحوه منها جزءا . فلا يندرج إذن فيما يسمى مسكرا عرفا ، فلا يكون محكوما بحكمة . إلَّا أن هذا الأمر الثاني لا يخلو من مناقشة ، باعتبار أن المسكر ليس لأجل شكله أو ثخانته أو نحو ذلك من أوصافه وإنما لأجل أثره وهو حصول الإسكار فعلا في العقل البشري . ومن المعلوم علميا أن هذه المواد كالكليسرين ، تحتوي على الكحول إذن فهي مسكرة ، فيكون شربها حراما .
207
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 207