نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 13
فإن إشغال الذمة يحتاج إلى سبب كالبيع أو القرض أو غيرهما مما لم يدفع عوضه فتكون الذمة مشغولة به . وليس من أسباب اشتغال الذمة لا عرفا ولا شرعا إنشاء الفرد أو إخباره لاشتغال ذمته قطعا . ومن هنا قلنا ما مؤداه : إنه إن كان إخبارا كان كذبا وإن كان إنشاء كان وعدا لا يجب الوفاء به . وإلى هنا لم يبق لنا من تعريف الإقرار شيء غير الإشارة إلى أمرين : الأمر الأول : إن البحث عن الإقرار من توابع القضاء . فكان الأنسب فقهيا كتابته هناك . أعني بعد كتاب القضاء كالشهادات وغيرها . غير أننا تابعنا المحقق الحلي الذي جعله بعد النكاح وقبل القضاء . فإن قيل : إن الإقرار لا يتعين حجيته عند القاضي بل يمكن لأي فرد الأخذ بإقرار أي فرد في حياته الخاصة والعامة . وهذا صحيح . فلا يكون من توابع كتاب القضاء ليذكر بعده . ولعل هذا هو تفكير المحقق الحلي الذي جعله قبله . وجوابه من ناحيتين : الأولى : إن حجية الإقرار وإن كانت عامة ، إلا أن أوضح إشكالها وأوكدها ما يكون في كتاب القضاء ، فتكون به ألصق وأليق . وقد ألحق الفقهاء بعض المطالب ببعض لمناسبات أضعف من ذلك بلا شك . فتكون من توابع القضاء . الثانية : إن كتاب الشهادات الذي أخره المحقق الحلي عن كتاب القضاء ، أيضا ليس خاصا بالقضاء بل يشمل حياة أي فرد وسلوكه وأوضح أشكاله الشهادة على الهلال . فلو كان الأمر على ما يقول المستشكل ، لكان اللازم تقدم كتاب الشهادات على كتاب القضاء . إلَّا أن الصحيح أن جانب الشهادات في القضاء ألصق وأليق ، تماما كالإقرار . فيكون كلاهما من ملحقات القضاء . وإنما ذكرناه هنا متابعة ليس إلَّا .
13
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 13