responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 12


وينبغي هنا أن نلاحظ أمرا آخر وهو أن الإقرار إنما يكون إقرارا إذا كان إخبارا عن حق سابق على الإقرار . لا اخبار يثبت بالإقرار نفسه ، فضلا عن أن يكون إخبارا عن حق سيكون في المستقبل ، فإن كلاهما غير نافذ ولا صحيح .
أما الحق الذي يثبت في المستقبل فواضح ، أعني عدم الأخذ بالإقرار به . لأنه لا وجود له الآن . فلا يجب على المتكلم أو المقربة شيء بسببه .
وأما الإقرار الذي يراد به إثبات الحق بنفس الإقرار . فهذا على قسمين :
القسم الأول : أن يتخذ الإقرار صفة أو معنى الإقرار عن الماضي والحق السابق . لكي يكون ملزما قضائيا ، إلَّا أنه كاذب وإنما أقر له الفرد لأجل إكرام الآخر ونفعه والتنازل له .
وهذا القسم ان ثبت كذبه للحاكم أو للمقر له ، فلا حجية فيه . وإن لم يثبت لزم الأخذ به باعتباره مصداقا للإقرار بالمعنى العام على أي حال .
القسم الثاني : أن يتخذ الإقرار معنى التحميل على المتكلم بالإقرار نفسه ، كما لو قال الفرد لشخص آخر : اجعل لك في ذمتي كذا من المال . أو أن هذا المال مالك . لا بنحو الإقرار عن الماضي ، ولا بنحو الهبة ، بل لأجل أن يكون المال ملكا له بنفس الإقرار .
فهذا النحو من الإقرار ليس بحجة ولا يؤخذ به وإنما هو من قبيل الوعد بالإعطاء والوعد مستحب التنفيذ غير واجب .
على أن اشغال الفرد لذمته بمال لشخص يواجه إشكالين آخرين :
الأول : إن هذا نحو من الإنشاء في الكلام وليس إخبارا . وقد أخذنا في تعريف الإقرار كونه إخبارا . فلا يكون مثل ذلك إقرارا .
الثاني : إن هذا الأسلوب مطعون فيه كبرويا . أي بنحو القاعدة العامة .

12

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست