responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 14


الأمر الثاني : الذي نذكره في تعريف الإقرار : الإشارة إلى السبب أو الدليل في حجية الإقرار .
والعبارة الرئيسية التي يعتمد عليها الفقهاء في ذلك هي قولهم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .
والكلام يقع حولها في ناحيتين :
الناحية الأولى : في محاولة الاستدلال على صحة هذه العبارة أو القاعدة .
وبالرغم من أن هناك رواية عن النبي ( ص ) [1] بهذا اللفظ . إلا أنها رواية مرسلة فلا تكون حجة سندا . ولا يمكن الاعتماد عليها لإنجاز حجية هذه القاعدة .
وإنما المهم في حجيتها هو صحتها عرفا وعقلائيا . فإن السيرة العقلائية والعرفية على الأخذ بالإقرارات بالمعنى الذي عرفناه . والعرف يكون حجة ما لم يرد فيه نهي من الشارع الإسلامي المقدس . ولم يرد في هذا المورد أي نهي ، فتكون حجيته ثابتة . وهو المطلوب .
وهذا المقدار من الاستدلال يكفي في هذا الكتاب .
الناحية الثانية : في محاولة فهم العبارة وتطبيقها على التعريف السابق للإقرار .
ولفظ الإقرار هنا من الصعب أن نحمله على المعنى الاصطلاحي .
لوضوح إننا لو حملناه على ذلك لم يكن هناك حاجة لقوله : على أنفسهم لأنه متضمن لهذا المعنى . فالظاهر أن هذا القيد سيكون قرينة على أن المراد بالإقرار هنا هو مجرد الأخبار . إلَّا أنه إخبار عن شيء يكون : على أنفسهم ، يعني ما يكون ضد النفس وتكليفا لها وتحميلا عليها . كما سبق .



[1] انظر : الوسائل ج 16 كتاب الإقرار باب 3 حديث 2 .

14

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست