responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 11

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


كما أنه لم يفسر ما قلناه في شرحهن أن الحق لشخص والواجب لشخص آخر . فالمدين المقر هو الذي عليه الواجب والدائن هو الذي له الحق . وهكذا .
ولو كان قد عرف الإقرار : بأنه اللفظ الإخباري المبين لحق ملزم للمتكلم . ويراد باللام هنا معنى ( على ) لأنه يتضمن معنى الضغط عليه والتحميل عليه والتكليف له .
ويلاحظ هنا أيضا أن المهم هو أن يكون هناك إلزام على المكلف ، سواء كان له طرف آخر كالاعتراف بدين لشخص أو لم يكن ، كالاعتراف بالذنوب ، أو بوجوب بعض العبادات في ذمته ، فإنّها نحو من الإقرار عرفا وان لم يشملها الحكم القضائي الشرعي . مضافا إلى شمول الإقرار للنفي كما سنقول الآن .
فإن المراد ( بالحق الملزم ) ليس إثباته فقط ، بل نفيه أيضا إذا كان في النفي تحميلا على المكلف وتكليفا له . كنفي ملكية ما تحت يده من دار أو كتب ونحوها . ونفي زوجية الزوجة أو أبوه الأب ونحو ذلك . فإنها ونحوها اقرارات يؤخذ بها ضد مصلحة المتكلم المقر ، ولم يشملها تعريف المحقق .
وقد يقال : إن تعريفنا أيضا غير شامل له . ولو باعتبار أن شمول اللفظ لصورة وجوده وعدمه أما غير معقول وأما غير عرفي فكيف يشمله التعريف ؟
فإن كان شاملا له ، كان تعريف المحقق شاملا من هذه الناحية ، لأنه يعم صورة نفي الحق الواجب . ولا نريد الدخول في المناقشات المطولة ، غير أنه لا شك أنه من الأفضل أو الأوضح التعبير عن التعريف : بأن الإقرار هو اللفظ المخبر عن إلزام المتكلم . يعني سواء كان سببه عدميا أو وجوبيا ، ولا إشكال فيه .

11

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست