responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 10


وما كان ضد مصلحته مثل ما ذكره المحقق ، أو أن يقول : إن الدار التي أسكنها لفلان . ونحو ذلك .
فالدعاوى والمدعيات التي تعود إلى مصلحته يكون الفرد فيها مدعيا ، لا يصدق فيها بمجرد كلامه ودعواه ، لأنه يجر لنفسه نفعا ويدفع ضررا .
وبالتالي يعني أنه يحقق فيها كسبا ومصلحة . وإنّما يصدّق فيها إذا كان له فيها الإثبات الشرعي الكافي ، الذي من أوضح أشكاله إقامة البيّنة . وعلى أي حال فمثل ذلك من المدعيات لا يكون إقرارا .
وأما المدعيات التي يقولها الفرد وتكون ضد مصلحته ، ويكون له فيها شكل من أشكال الخسارة إذا حصلت ونجزت على أي مستوي من المستويات ، ومع ذلك فقد أعرب عنها وتكفل بها . فهذا هو الإقرار ، وهو قابل للتصديق من الفرد بدون إثبات شرعي زائد . لأنها ضد مصلحته ويعتبر العمل بها تحميلا عليه وتكليفا له . كما لو اعترف باشتغال ذمته بدين ، فإنه يستتبع دفعه من قبله لا محالة .
ومن هنا نلاحظ أن الإقرار لا يكون إلَّا ( ضد النفس ) لا ضد الغير ولا في مصلحته النفس . فلو كان ضد الغير لا يكون نافذا ، كما لو قال :
لفلان في ذمة فلان كذا من المال ، فإنه يكون من قبيل الشهادة لا يقبل فيها إلا إذا كان عدلا ، مضافا إلى عدل آخر لتتم به البينة .
وهذه الفقرة من معنى الإقرار لم يكن تعريف المحقق الحلي واضحا فيها ، فإنه لم يقل : عن حق واجب في ذمة المتكلم أو عليه أو ضد مصلحته ونحو ذلك . فكان إطلاق العبارة شاملا لصورة كون الحق في ذمة الغير . وكأنه أخذ ذلك مسلما لوضوحه . إلَّا أن بيانه في التعريف كان ضروريا . مهما يكن واضحا .
هذا مضافا إلى أن قوله : حق واجب ، لا يخلو من إجمال . لا أن الحق عادة واصطلاحا في مقابل الواجب . فكيف يتصف الحق بأنه واجب . إلَّا أن يراد بالواجب كونه ملزما . فكأنه قال : حق ملزم إلَّا أنه لم يقل ذلك .

10

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست