نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 98
كالأوقاف وكل ما يمتّ إلى الدولة بصلة لو كان له حكم وسيطرة . فإن لم يكن له سيطرة كان هو المستحق لها وإن كان مغلوبا على أمره . كالمساجد والمستشفيات والجسور والمعامل وغيرها . مما تم إنشاؤه بالأموال العامة طبعا . وسوف نشير قريبا أن هذه الملكية وما بعدها لا يملكها الإمام بصفته الشخصية ، وغير قابلة للميراث بعد وفاته . وإنما هي مملوكة للمجتمع ككل ، وإنما له منها وعليها الإشراف والتدبير . فيكون له منها التعب ولغيره المهنأ . نعم ، له حصة كباقي الناس ، بصفته واحدا من الشعب أو بصفته من الموقوف عليهم في بعض الأوقاف أو بصفته مريضا في بعض المستشفيات وهكذا . ولا ينبغي أن ننسى هنا الإشارة إلى مرافق عامة أخرى مربوطة بالدولة كالجيش والشرطة والبريد وغير ذلك كثير مما هو مربوط بالدولة . وهذا هو الذي تم تطبيقه في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حين تمت له السيطرة الفعلية على المجتمع . المستوي الثالث : ملكيته للأنفال أو الفيء . وقد علمنا منها الشيء الكثير . وهو أيضا يملكها بصفته العامة لا بصفته الخاصة ، ولا تذهب ميراثا لورثته . نعم . ظاهر الروايات التي سمعناها وغيرها أنه - أعني الإمام - يستطيع أن يصرف منها على حوائجه الشخصية . كقوله : يضعه حيث شاء : الشامل حتى للحوائج الشخصية . وكقوله : وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه الشامل أيضا لها . وغير ذلك . كما أن له أن ينوي أو يقصد التملك الشخصي لبعض الأموال إذا رغب في ذلك فتدخل في ملكيته الشخصية ويرثها الورثة .
98
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 98