responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 99


بقي أنه ينبغي الإشارة إلى أمرين :
الأمر الأول : أن الإمام عليه السلام يكون بذلك مفوضا على أموال لا حصر لها . إلا أنه لا ينبغي أن يأتي في ذهن أحد احتمال خيانته وحاشاه أو التصرف القليل فضلا عن الكثير بشكل غير عادل أو غير كامل . فإن ذلك على خلاف الدليل القطعي على عصمته ، وأن الأئمة عليهم السلام عدل الكتاب الكريم بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله . وقول النبي صلى اللَّه عليه وآله : من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه . وغير ذلك من الأدلة .
وكذلك هذا هو حال كل من ينصبه الإمام في حياته أو بعد وفاته من أشخاص للتصرف في هذه الأموال العامة ، من المستويين الثاني والثالث ، سواء كان بالتفويض الخاص ، أعني الوكالة الشخصية ونحوها ، أو كان بالتفويض العام . يعني إيكال الأمر إلى بعض الأشخاص المحتوين على شرائط معينة ، ليكون لهم الإشراف على هذه الأموال مدى الأجيال وسيأتي بحثه .
فإنه عليه السلام ، سوف لن يختار ، على أي حال ، إلا من كان ثقة عدلا ، يقلّ احتمال خيانته إلى درجة الصفر . وهذا تماما بصفته معصوما عن العمد والخطأ في مخالفة العدل الواقعي .
الأمر الثاني : أنه قد يقال فقهيّا : إن ظاهر الروايات التي سمعناها وغيرها : الملكية الخاصة للإمام عليه السلام في كل هذه المستويات التي سمعناها . يكفينا من ذلك ظواهر الآيات الكريمة كقوله تعالى * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّه ِ وَالرَّسُولِ ) * [ الأنفال : 1 ] ، وقوله سبحانه * ( أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) * [ الأنفال : 41 ] .
وهذه اللام في هذه الآيات وما يوازيها من الروايات ، ظاهر بالملكية الخاصة عرفا وشرعا . فلما ذا قلنا بأن ملكيته لها ليست خاصة بل هي ملكية ( عامة ) بمعنى الإشراف والتدبير ليس إلا .
إلا أن هذا الأمر غير محتمل فقهيّا ، وإن احتمله البعض ، فإن الدليل

99

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست