نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 99
بقي أنه ينبغي الإشارة إلى أمرين : الأمر الأول : أن الإمام عليه السلام يكون بذلك مفوضا على أموال لا حصر لها . إلا أنه لا ينبغي أن يأتي في ذهن أحد احتمال خيانته وحاشاه أو التصرف القليل فضلا عن الكثير بشكل غير عادل أو غير كامل . فإن ذلك على خلاف الدليل القطعي على عصمته ، وأن الأئمة عليهم السلام عدل الكتاب الكريم بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله . وقول النبي صلى اللَّه عليه وآله : من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه . وغير ذلك من الأدلة . وكذلك هذا هو حال كل من ينصبه الإمام في حياته أو بعد وفاته من أشخاص للتصرف في هذه الأموال العامة ، من المستويين الثاني والثالث ، سواء كان بالتفويض الخاص ، أعني الوكالة الشخصية ونحوها ، أو كان بالتفويض العام . يعني إيكال الأمر إلى بعض الأشخاص المحتوين على شرائط معينة ، ليكون لهم الإشراف على هذه الأموال مدى الأجيال وسيأتي بحثه . فإنه عليه السلام ، سوف لن يختار ، على أي حال ، إلا من كان ثقة عدلا ، يقلّ احتمال خيانته إلى درجة الصفر . وهذا تماما بصفته معصوما عن العمد والخطأ في مخالفة العدل الواقعي . الأمر الثاني : أنه قد يقال فقهيّا : إن ظاهر الروايات التي سمعناها وغيرها : الملكية الخاصة للإمام عليه السلام في كل هذه المستويات التي سمعناها . يكفينا من ذلك ظواهر الآيات الكريمة كقوله تعالى * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّه ِ وَالرَّسُولِ ) * [ الأنفال : 1 ] ، وقوله سبحانه * ( أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) * [ الأنفال : 41 ] . وهذه اللام في هذه الآيات وما يوازيها من الروايات ، ظاهر بالملكية الخاصة عرفا وشرعا . فلما ذا قلنا بأن ملكيته لها ليست خاصة بل هي ملكية ( عامة ) بمعنى الإشراف والتدبير ليس إلا . إلا أن هذا الأمر غير محتمل فقهيّا ، وإن احتمله البعض ، فإن الدليل
99
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 99