responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 97


وأما ملكيتهم للأشياء التي يملكها الناس الآخرون بمختلف مستوياتهم وأديانهم ومذاهبهم وأجيالهم . فهذا لم يثبت فقهيا ، كل ما في الأمر أن أمرهم نافذ فيه لمن يكون له استعداد إلى طاعتهم ، وتنفيذ أوامرهم . فلو أمر الإمام شخصا أن يطلق زوجته أو يتصدق بأمواله وجب عليه ذلك . وهذا شكل من أشكال الملكية ، ولو مجازا ، لأن الملكية في واقعها ، هو سيطرة الشخص على الشيء ، بحيث يستطيع التصرف فيه بجميع أنحاء التصرف والإشراف عليه تماما . وهذا كما يكون للمالك الشخصي ، يكون للإمام عليه السلام بهذا المعنى .
ولا ينبغي أن يخطر في البال : أن هذا من اجتماع ملكيتين على مملوك واحد ، لأن جوابه : أن هاتين الملكيتين ليستا على شكل نظري واحد وإن كانت عمليّا على نفس الشكل . لأنه من الناحية النظرية ، فإن المالك الخاص أو ربّ المال ملكيته عرفية أو قل سوقية أو عقلائية . وهي الشكل الاعتيادي من الملكية ، وأما ملكية الإمام لنفس الأشياء فهي ملكية ولاية وإشراف وتدبير ، وليست ملكية مباشرة من الناحية الفقهية .
الجهة الثالثة : في إيضاح ملكية الإمام عليه السلام من الناحية الفقهية :
تتحقق هذه الملكية على عدة مستويات :
المستوي الأول : مستوي ملكياته الشخصية . كبيته الذي يسكنه والثياب التي يلبسها أو الأرض التي يصل إليه منها وارد وهكذا .
وهذه ملكياته الخاصة على غرار سائر الناس . والتي يصرف منها على نفسه وعائلته ونحو ذلك . والتي يجب عليه فيها الحج . وهكذا .
وهذه المملوكات ، إنما يملكها بصفته الشخصية بصفته ( فلان بن فلان ) - كما يقولون - ويرثها منه ورثته بعد وفاته .
المستوي الثاني : المرافق العامة التي لا تستوعب المجتمع كله

97

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست