نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 94
الملاحظة الخامسة : بالرغم من أن اللَّه جل جلاله نسب إلى نفسه ملكية الأموال * ( أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ وَلِلرَّسُولِ ) * [ الأنفال : 41 ] فهو مالك كملكية البشر . إلا أن ذلك لمصلحة معينة تعود إلى العباد ، وليس لذاته المقدسة ، فإنه غنيّ عن العالمين * ( لَنْ يَنالَ ا للهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُه ُ التَّقْوى مِنْكُمْ ) * [ الحج : 37 ] . فما كان ملكا للَّه سبحانه فأمر تدبيره والبتّ في التصرف فيه ، عائد إلى الرسول ( ص ) وما كان أمره عائدا إليه ( ص ) سواء ملكية اللَّه أو ملكية فهو بعد النبي ( ص ) عائد إلى الإمام . وسنرى ما يكون إذا كان الإمام عليه السلام مفقودا . الملاحظة السادسة : بالرغم من أن الأنفال من ظاهر هذه الروايات وغيرها والمصطلح الفقهي الأوكد والأوضح ، يراد بها ملكية الإمام أو قل : مملوكات الإمام . أو قل : كل ما كان للَّه ولرسوله وللإمام من منقولات وغير منقولات وإنسان وحيوان وجماد . إلا أنه غلب على استعمال هذا اللفظ : الأنفال ، على غير المنقول أعني الأراضي وما إليها . بل خصّ بغير المأخوذ بالجهاد كالأراضي الموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية وسيف البحار . فإن هذه ملك الإمام مطلقا بشكل لا علاقة له بالجهاد . وهي الأنفال بالمصطلح السائد . إلا أنه لا شك أن فيه تجوّزا . أو قل : ضيقا في النظر . فإن الأنفال كما سمعنا نعم ما أخذ بالحرب وغيره من منقول وغير منقول . وهذا بعينه يسمى الفيء . والفيء هو الرجوع ومن هنا سمي الظلّ العائد عصرا بعد أن كان تحت الشمس ، فيئا . ولكن ظاهر القرآن الكريم والسنة الشريفة استعماله في المعنى العام للأنفال المشار إليه . قال اللَّه تعالى * ( ما أَفاءَ ا للهُ عَلى رَسُولِه ِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ) * [ الحشر : 7 ] . يعني : وما أرجعه اللَّه على رسوله . والفكرة النظرية التي انطلق منها هذا الاستعمال هو أن الأصل في
94
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 94