نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 93
الخمس ) . يعني أن الإمام يأخذ الأمور المشار إليها من مجموع المال ما دام مجموعا . قبل أن يقسم بين أفراد المقاتلين ، كما ورد في الأدلة وكلمات الفقهاء ، أنه يُعطي للراجل سهم وللفارس سهمان . وأما إخراج الخمس فهو قبل القسمة أيضا . إلا أن الإمام في هذه الرواية لم يكن بصدد الترتيب من هذه الناحية . وإنما لاحظ القسمة والخمس إجمالا . الملاحظة الثالثة : ورد في أكثر من رواية قوله : صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم . يعني تنازلوا اختيارا وأعطوا من أنفسهم التنازل والخضوع للجيش بأيديهم المجاهد . والأيدي هنا لا منها اليد ، بل هو استعمال مجازي يراد به الاختيار . لأن ما يدفع باليد يكون مدفوعا بالاختيار عادة . الملاحظة الرابعة : ورد في رواية حماد بن عيسى أيضا : والأنفال إلى الوالي . يعني الوالي الحق ، الذي له الولاية الحقيقية في الشرع الإسلامي على المجتمع . ثم قال : كل أرض فتحت أيام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلى آخر الأبد ، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل . يراد بأهل الجور من كان دينهم في الأصل الإسلام ، ولكن حكموا على غير كتاب اللَّه وسنة رسوله . وقد عرفنا أن جميع ما يقع بأيديهم وسلطتهم من منقول وغير منقول فهو للإمام . وأما ما فتحه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وما فتحه أهل العدل ، فليس الأمر على إطلاقه في أن كله للإمام . والرواية مقيدة بروايات أخرى معتبرة . فمثلا لا يكون للإمام تلك الأموال التي يجب أن تقسم بين المقاتلين ولا يكون له الأراضي التي صولح أهلها على أن تكون الأراضي لهم . ولا يكون له النفوس التي لم تقاتل ولم تؤسر . وهم الناس الاعتياديون في المجتمع .
93
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 93