نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 92
القسم الثاني : له نصف الخمس المجعول أو المشروع في الآية الكريمة * ( أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) * [ الأنفال : 41 ] . حيث قسمت الآية الكريمة الخمس ستة أقسام . إلا أن الفقهاء طبقا لما دلت عليه الأدلة المعتبرة قالوا بوجوب قسمته نصفين نصف للإمام عليه السلام وهو ما كان * ( ( فَلِلَّه ِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) ) * وهو ما يسمى بحق الإمام عليه السلام . ونصف للفقراء العلويين وهو ما يسمى بحق السادة وهو ما كان في الآية الكريمة * ( ( الْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ) * على تفصيل ليس هنا محله . ولنا بعد ذلك عدة ملاحظات في محاولة فهم بعض ما ورد في هذه الروايات من عبائر . الملاحظة الأولى : ورد في رواية حماد بن عيسى ( وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها . مما يحب ويشتهي ) . وهذا الحب والاشتهاء مما يجل عنه الإمام عليه السلام المعصوم عن العمد والخطأ وعن كل شهوة دنيوية ، ولعل العبارة نقل بالمعنى أو أن الإمام قالها تواضعا . وأما واقع الأمر فإن الإمام إنما يريد هذه الأموال ليصرفها في المصلحة العامة ، وخاصة الأمور الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الناتجة عن الحرب . والمفروض في منطوق الرواية وقوعها وفوز الجيش المجاهد فيها . ولذا قال ( وله أن يسد بذلك جميع ما ينوبه ) مما سبق أن سمعناه . وما ينوبه لا بصفته الشخصية بل بصفته الحاكم الأعلى في المجتمع . ولذا قال : ( مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك ) . الملاحظة الثانية : قوله في نفس الرواية ( قبل القسمة وإخراج
92
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 92